بضيق على خائف و لا مسافر وأى هؤلاء صلى الجمعة أجزأت عنه و بين أن كل واحد من هؤلاء إذا كان إذا حضرت أجزأت عنه و هي ركعتا الظهر التي هى أربع فصلاها بأهلها أجزأت عنه و عنهم .إمامة الاعجمى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال حسبت أنه قال في أعلى الوادي ههنا و فى الحج قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبى السائب أعجمي اللسان قال فأخره المسور بن مخرمة و قدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين أن الرجل كان أعجمي اللسان و كان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال هنالك ذهبت بها فقلت : نعم فقال : قد أصبت ( قال الشافعي ) و أحب ما صنع المسور و أقر له عمر من تأخير رجل أراد أن يؤم و ليس بوال و تقديم غيره إذا كان الامام أعجميا و كذلك إذا كان رضى في دينه و لا عالم بموضع الصلاة و أحب أن لا يتقدم أحد حتى يكون حافظا لما يقرأ فصيحا به و أكره إمامة من يلحن لانه قد يحيل باللحن المعنى فإن أم أعجمي أو لحان فأفصح بأم القرآن أو لحن فيها لحنا لا يحيل معنى شيء منها أجزأته و أجزأتهم و إن لحن فيها لحنا يحيل معنى شيء منها لم تجز من خلفه صلاتهم و أجزأته إذا لم يحسن غيره كما يجزيه أن يصلى بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة و مثل هذا إن لفظ منها بشيء بالاعجمية و هو لا يحسن غيره أجزأته صلاته و لم تجز من خلفه قروءا معه أو لم يقرءوا و إذا ائتموا به فإن أقاما معا أم القرآن أو لحنا أو نطق أحدهما بالاعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجزأته و من خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة و لحن فإن أراد به كلاما القراءة فسدت صلاته فإن ئئتموا به فسدت صلاتهم و إن خرجوا من صلاته حين فسدت فقدموا غيره أو صلوا لانفسهم فرادى أجزأتهم صلاتهم .إمامة ولد الزنا أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز و إنما نهاه لانه كان لا يعرف أبوه ( قال الشافعي ) و أكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما لان الامام موضع فضل و تجزى من صلى خلفه صلاتهم و تجزيه أن فعل و كذلك أكره إمام الفاسق و المظهر البدع و من صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته و لم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة .إمامة الصبي لم يبلغ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا أم الغلام الذي لم يبلغ الذي يعقل الصلاة و يقرأ ، الرجال البالغين فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته و الاختيار أن لا يؤم إلا بالغ و أن يكون الامام البالغ عالما بما لعله يعرض له في الصلاة .