باب الوضوء من مس الذكر - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوضوء من مس الذكر

قائل و كيف لا ينجس عرق الجنب و الحائض ؟ قيل بأمر النبي صلى الله عليه و سلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها و لم يأمرها بغسل الثوب كله و الثوب الذي فيه دم الحيض الازار و لا شك في كثرة العرق فيه و قد روى عن ابن عباس و ابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب و هما جنبان ثم يصليان فيها و لا يغسلانها و كذلك روى عن غيرهما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر قالت سمعت جدتي أسماء بنت أبى بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلى فيه اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت سألت إمرأة النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب و هو جنب ثم يصلى فيه ( قال ) و من توضأ و قد قاء فلم يتمضمض أو رعف فلم يغسل ما ماس الدم منه أعاد بعد ما يمضمض و يغسل ما ماس الدم منه لانه صلى و عليه نجاسة لا لان وضوءه انتقض .

( باب الوضوء من مس الذكر

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع = الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

( قال الشافعي ) رضى الله عنه فكان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الكلب يشرب الماء في الانآء فينجس الانآء حتى يجب غسله سبعا إنه انما نجس بمماسة الماء إناءه فكان الماء أولى بالنجاسة من الانآء الذي إنما نجس بمماسته و كان الماء الذي هو طهور إذا نجس فاللبن و المرق الذي ليس بطهور أولى أن ينجس بما ينجس الماء فقلت للشافعي فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب في الانآء فيه اللبن بالبادية شرب اللبن و غسل الانآء سبعا لان الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعي هذا الكلام المحال أبعد و الكلب أن يكون ينجس ما شرب منه و لا يحل شرب النجس و لا أكله أو لا ينجسه و لا يغسل الانآء منه و لا يكون بالبادية فرض من النجاسة إلا و بالقرية مثله و هذا خلاف السنة و القياس و المعقول و العلة الضعيفة و كذا قولكم لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغسل الانآء من شرب الكلب سبعا و الكلاب بالبادية في زمانه و قبله إلى اليوم فهل زعمتم عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية أو أهل البادية دون أهل القرية أو زعم لكل ذلك أحد من أئمة المسلمين أو فرق الله عز و جل بين ما ينجس بالبادية و القرية أو رأيت أهل البادية هل زعموا لكم أنهم يلقون إلبانهم للكلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لانها تسرح مع مواشيهم و لهم أشح على ألبانهم و أشد لها إبقاء من أن يخلوا بين الكلاب و بينها و هل قال لكم أحد من أهل البادية ليس يتنجس بالكلب و هم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أو لو قاله لكم منهم قائل أ يؤخذ الفقة من أهل البادية و إن اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية أ فرأيتم إن اعتل عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول الفأرة و الوزغان ( 1 ) و الحلكى و الدواب لاهل القرية أكرم =

/ 319