باب في الوتر - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الوتر

وصفت من أن نضيف غيره و قولكم و الله يغفر لنا و لكم لا يوافق سنة و لا أثرا و لا قياسا و لا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا و أقاويل الناس إما أن تقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض الشرقيين و لا يسلم في واحدة منهن كيلا يكون الوتر واحدة و إما أن لا تكرهوا الوتر بواحدة و كيف تكرهون الوتر بواحدة و أنتم تأمرون بالسلام فيها و إذا أمرتم به فهي واحدة و إن قلتم كرهناه لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث ليس فيهن شيء فقد استحسنتم أن توتروا بثلاث ، و منها في اختلاف مالك و الشافعي .

باب في الوتر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر ليلة و السماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ( 1 ) قال لي الشافعي و أنتم تخالفون ابن عمر من هذا في موضوعين فتقولون لا يوتر بواحدة و من أوتر بواحدة لم يشفع وتره قال و لا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت للشافعي فما تقول أنت في هذا فقال بقول ابن عمر أنه كان يوتر بركعة قال أ فتقول يشفع بوتره فقلت لا فقال فما حجتك فيه فقلت روينا عن ابن عباس أنه كره لا بن عمر أن يشفع وتره و قال إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره و لا تعد وترا و لا تشفعه و أنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم و ليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر و منها في اختلاف علي و ابن مسعود رضى الله عنهما في باب الوتر و القنوت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عليا رضى الله عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل و هم يقولون نقرأ بسبح اسم ربك الاعلى .

و الثانية قل أيها الكافرون و الثالثة نقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و أما نحن فنقول يقرأ فيها بقل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس و يفصل بين الركعتين و الركعة بالتسليم ( 2 ) و منها في اختلاف الحديث في باب الوتر

( قال الشافعي ) و قد سمعت أن النبي صلى الله عليه و سلم أوتر أول الليل و آخره في حديث يثبت مثله و حديث دونه و ذلك فيما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله و نحن نبيح له في المكتوبة أن يصلى في أول الوقت و آخره و هذا في الوتر أوسع منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة = جماعة عن هشام بن عروة فهم عروه و عبد الله بن نمير و في روايتهما كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .

أخرجه مسلم في صحيحه .

( 1 ) قال السراج البلقينى : هذا الموقوف على ابن عمر رويناه في موطأ يحيى بن يحيى في ترجمة الامر بالوتر كما رواه الشافعي عن مالك و فيه : ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشى الصبح أوتر بواحدة .

( 2 ) قال السراج البلقينى : كذا وقع هنا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم و صوابه كما تقدم قال قال هشيم و عبد الرحيم المذكور في السند أظنه عبد الرحيم بن سليمان الكناني و قد أخرج الاثر المذكور ابن أبى شيبة في مصنفه فقال : حدثنا هشيم قال : أخبرني عبد الملك بن أبى سليمان .

/ 319