إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب

تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراأون معا و المسلمون في حصن حتى ينالهم السلاح من الرمى أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن و الضرب فإن كان هذا هكذا و العدو من وجه واحد و المسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه بحال شدة الخوف منهم قاتلتهم طائفة وصلت أخرى صلاة شدة الخوف و كذلك لو كان العدو من وجهين أو ثلاثة أو محيطين بالمسلمين و العدو قليل و المسلمون كثير تستقل كل طائفة وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين الطوائف التي يليها العدو في شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين لا يلونهم صلاة شدة الخوف

( قال الشافعي ) فإن قدر هؤلاء الذين صلوا أن يدخلوا بين العدو و بين الطوائف التي كانت تلى قتال العدو حتى يصير الذين كانوا يلون قتالهم في مثل حال هؤلاء في شدة الخوف منهم فعلوا و لم يجز الذين يلون قتالهم إلا أن يصلوا صلاة شدة الخوف بالارض و إلى القبلة

( قال الشافعي ) و إذا تعذر هذا بالتحام الحرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم و يروها هزيمة أو هيبة الطائفة التي صلت بالدخول بينهم و بين العدو أو منع العدو ذلك لها أو تضايق مدخلهم حتى لا يصلوا إلى ان يكونوا حائلين بينهم و بين العدو كان للطائفة التي تليهم أن يصلوا كيفما أمكنهم مستقبلي القبلة و غير مستقبليها و قعودا على دوابهم ماكاتن دوابهم و على الارض قياما يومئون برؤوسهم إيماء

( قال الشافعي ) و إن كان العدو بينهم و بين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة داروا بوجوههم إليه و لم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئة عنهم إلى القبلة إذا لم يمكنهم ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها كذلك و بعضها أقل من كلها

( قال الشافعي ) و إنما تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا عاملين فيها ما يقطع الصلاة و ذلك الاستدارة و التحرف و المشي القليل إلى العدو و المقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأتهم صلاتهم و كذلك لو حمل العدو عليهم فترسوا عن أنفسهم أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشيء و كذلك لو أمكنته للعدو غرة و منه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة و هو في الصلاة أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها في المطعون أو عمل ما يطول فلا يجزيه صلاته و يمضى فيها و إذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها ، أعادها و لا يجزيه ذلك

( قال الشافعي ) و لا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها و يصليها ثم يعيدها

( قال الشافعي ) و إذا عمد غى شيء من الصلاة كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا و هو ذاكر أنه في صلاته فقد انتقضت صلاته و عليه إعادتها متى أمكنه

( قال الشافعي ) و إن أمكنه صلاة شدة الخوف فصلاها و لم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته و إن أمكنته صلاة شدة الخوف صلاها ، و كذلك إن أمكنه صلاة الخوف صلاها .

إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن دخل في الصلاة في شدة الخوف راكبا ثم نزل فأحب إلى أن يعيد و إن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لان النزول خفيف و إن انقلب وجهه عن جهته حتى تولى جهة قفاه أعاد لانه تارك قبلته

( قال الشافعي ) و لو طرحته دابة أو ريح في هذه الحال لم يعد إذا انحرف إلى القبلة مكانه حين أمكنه

( قال الشافعي ) و إن كان نازلا فركب فقد انتقضت صلاته لان

/ 319