تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراأون معا و المسلمون في حصن حتى ينالهم السلاح من الرمى أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن و الضرب فإن كان هذا هكذا و العدو من وجه واحد و المسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه بحال شدة الخوف منهم قاتلتهم طائفة وصلت أخرى صلاة شدة الخوف و كذلك لو كان العدو من وجهين أو ثلاثة أو محيطين بالمسلمين و العدو قليل و المسلمون كثير تستقل كل طائفة وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين الطوائف التي يليها العدو في شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين لا يلونهم صلاة شدة الخوف ( قال الشافعي ) فإن قدر هؤلاء الذين صلوا أن يدخلوا بين العدو و بين الطوائف التي كانت تلى قتال العدو حتى يصير الذين كانوا يلون قتالهم في مثل حال هؤلاء في شدة الخوف منهم فعلوا و لم يجز الذين يلون قتالهم إلا أن يصلوا صلاة شدة الخوف بالارض و إلى القبلة ( قال الشافعي ) و إذا تعذر هذا بالتحام الحرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم و يروها هزيمة أو هيبة الطائفة التي صلت بالدخول بينهم و بين العدو أو منع العدو ذلك لها أو تضايق مدخلهم حتى لا يصلوا إلى ان يكونوا حائلين بينهم و بين العدو كان للطائفة التي تليهم أن يصلوا كيفما أمكنهم مستقبلي القبلة و غير مستقبليها و قعودا على دوابهم ماكاتن دوابهم و على الارض قياما يومئون برؤوسهم إيماء ( قال الشافعي ) و إن كان العدو بينهم و بين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة داروا بوجوههم إليه و لم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئة عنهم إلى القبلة إذا لم يمكنهم ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها كذلك و بعضها أقل من كلها ( قال الشافعي ) و إنما تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا عاملين فيها ما يقطع الصلاة و ذلك الاستدارة و التحرف و المشي القليل إلى العدو و المقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأتهم صلاتهم و كذلك لو حمل العدو عليهم فترسوا عن أنفسهم أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشيء و كذلك لو أمكنته للعدو غرة و منه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة و هو في الصلاة أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها في المطعون أو عمل ما يطول فلا يجزيه صلاته و يمضى فيها و إذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها ، أعادها و لا يجزيه ذلك ( قال الشافعي ) و لا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها و يصليها ثم يعيدها ( قال الشافعي ) و إذا عمد غى شيء من الصلاة كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا و هو ذاكر أنه في صلاته فقد انتقضت صلاته و عليه إعادتها متى أمكنه ( قال الشافعي ) و إن أمكنه صلاة شدة الخوف فصلاها و لم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته و إن أمكنته صلاة شدة الخوف صلاها ، و كذلك إن أمكنه صلاة الخوف صلاها .إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن دخل في الصلاة في شدة الخوف راكبا ثم نزل فأحب إلى أن يعيد و إن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لان النزول خفيف و إن انقلب وجهه عن جهته حتى تولى جهة قفاه أعاد لانه تارك قبلته ( قال الشافعي ) و لو طرحته دابة أو ريح في هذه الحال لم يعد إذا انحرف إلى القبلة مكانه حين أمكنه ( قال الشافعي ) و إن كان نازلا فركب فقد انتقضت صلاته لان