باب المنى
باب طهارة الثياب
و كذلك جميع ما أكل لحمه يصلى في جلده إذا ذكى و فى شعره و ريشه إذا أخذ منه و هو حى فأما ما لا يؤكل لحمه فما أخذ من شعره حيا أو مذبوحا فصلى فيه أعيدت الصلاة من قبل أنه ذكى في الحياة و أن الذكاة لا تقع على الشعر لان ذكاته و غير ذكاته سواء و كذلك إن دبغ لم يصل له في شعر ذي شعر منه و لا ريش ذي ريش لان الدباغ لا يطهر شعرا و لا ريشا و يطهر الا هاب لان الا هاب الشعر و الريش و كذلك عظم ما لا يؤكل لحمه لا يطهره دباغ و لا غسل ذكيا كان أو ذكى .
باب طهارة الثياب
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " و ثيابك فطهر " فقيل يصلى في ثياب طاهرة و قيل ذلك و الاول أشبه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب فكل ثوب جهل من ينسجه أنسجه مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو كتابي أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة و كذلك ثياب الصبيان لان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى و هو حامل أمامة بنت أبى العاص و هي صبية عليها ثوب صبي و الاختيار أن لا يصلى في ثوب مشرك و لا سراويل و لا إزار و لا رداء حتى يغسل من أن يكون واجبا و إذا صلى رجل في ثوب مشرك أو مسلم ثم علم أنه كان نجسا أعاد ما صلى فيه و كل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه و أدركه طرفه أو لم يدركه فعليه غسله و إن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله ما خلا الدم و القيح و الصديد و ماء القرح فإذا كان الدم لمعة مجتمعة و إن كانت أقل من موضع دينار أو فلس وجب عليه غسله لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بغسل دم الحيض و أقل ما يكون دم الحيض في المعقول لمعة و إذا كان يسيرا كدم البراغيث و ما أشبهه لم يغسل لان العامة أجازت هذا
( قال الشافعي ) و الصديد و القيح و ماء القرح أخف منه و لا يغسل من شيء منه إلا ما كان لمعة و قد قيل إذا لزم القرح صاحبه لم يغسله إلا مرة و الله سبحانه و تعالى أعلم .
باب المنى
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى بدأ الله عز و جل خلق آدم من ماء الغرى و جعلهما معا طهارة و بدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين التين هما الطهارة دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على مثل ذلك ( قال الشافعي ) أخبرنا عمرو ابن أبى سلمة عن الاوزاعى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم
( قال الشافعي ) و المنى ليس بنجس فإن قيل فلم يفرك أو يمسح ؟ قيل كما يفرك المخاط أو البصاق أو الطين و الشئ من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا فإن صلى فيه قيل أن يفرك أو يمسح فلا بأس و لا ينجس شيء منه من ماء و لا غيره أخبرنا الربيع بن سلمان قال
( قال الشافعي ) إملاء كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذى أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كله ما خلا المنى و المنى الثحين الذي يكون منه الولد الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره و كل ما مس ما سوى المنى مما خرج