باب قدر الماء الذي يتوضأ به - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب قدر الماء الذي يتوضأ به

باب مقام الموضئ

باب مقام الموضئ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ لانه أمكن له من الماء و أحسن في الادب و إن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه لان الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ .

باب قدر الماء الذي يتوضأ به

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن اسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن = ما أشرف من مجمع مفصل الساق و القدم و العرب تسمى كل ما أشرف و اجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن

( قال الشافعي ) فذهب عوام أهل العلم أن قول الله عز و جل " و أرجلكم إلى الكعبين " كقوله تعالى " و أيديكم إلى المرافق ) و أن المرافق و الكعبين مما يغسل أخبرنا الربيع قال

( قال الشافعي ) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر أن بن بشير بن محرز عن سالم سبلان مولى النضريين قال خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلى مكة فكانت تخرج بأبي حتى يصلى بها قال فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ويل للاعقاب من النار يوم القيامة

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت لعبد الرحمن أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ويل للاعقاب من النار ( قال الشافعي ) و لا يجزئ متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميه و بطونهما و أعقابهما و كعبيه معا

( قال الشافعي ) و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على ظهور قدميه

( قال الشافعي ) و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رش ظهورهما واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد فإن قال قائل فلم لا يجزئ مسح ظهور القدمين أو رشهما و لا يكون مضادا لحديث النبي صلى الله عليه و سلم غسل قدميه كما أجزأ المسح على الخفين و لم يكن مضادا لغسل القدمين قيل له الخفان حائلان دون القدمين فلا يجوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل القدمين و هو غيرهما و الذي قال مسح ورش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس واجبا على المتوضئ غسل بطن القدمين و لا تخليل بين أصابعهما و لا غسل أصابعهما و لا غسل عقبيه و لا كعبيه ( قال ) و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ويل للاعقاب من النار و قال ويل للعراقيب من النار و لا يقال ويل لهما من النار إلا و غسلهما واجب لان العذاب إنما يكون على ترك الواجب و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم فجعل الاعمى يغسل بطن القدم ( 1 )

و لا يسمع النبي صلى الله عليه و سلم فسمى البصير

( قال الشافعي ) فإن قال قائل فاجعل هذه الاحاديث أولى من حديث مسح ظهور القدمين و رشهما قيل أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد و أما الحديث الآخر فحسن الاسناد لو كان منفردا ثبت و الذي خالفه أكثر و أثبت منه و إذا كان هكذا كان أولى و مع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت و هو قول الاكثر من العامة .

1 - قوله و لا يسمع النبي الخ كذا في الاصل و انظر ، كتبه مصححه .

/ 319