صلاة السكران والمغلوب على عقله - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة السكران والمغلوب على عقله

فيمن تجب عليه الصلاة

عدد الصلوات الخمس

المنفرد و بعضه أوكد من بعض الوتر و هو يشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر و لا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما و إن لم أوجبهما عليه و من ترك صلاة واحدة منهما كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل في الليل و النهار .

عدد الصلوات الخمس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أحكم الله تعالى فرض الصلاة في كتابه فبين على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم عددها و ما على المرء أن يأتى به و يكف عنه فيها و كان نقل عدد كل واحدة منها مما نقله العامة عن العامة و لم يحتج فيه إلى خبر الخاصة و إن كانت الخاصة قد نقلتها لا تختلف هي من وجوه هي مبينة في أبوابها فنقلوا الظهر أربعا لا يجهر فيها بشيء من القراءة و العصر أربعا لا يجهر فيها بشيء من القراءة و المغرب ثلاثا يجهر في ركعتين منها بالقراءة و يخافت في الثالثة و العشاء أربعا يجهر في ركعتين منها بالقراءة و يخافت في اثنتين و الصبح ركعتين يجهر فيهما معا بالقراءة ( قال ) و نقل الخاصة ما ذكرت من عدد الصلوات و غيره مفرقا في مواضعه .

فيمن تجب عليه الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ذكر الله تبارك و تعالى الاستئذان فقال في سياق الآية " و إذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا " و قال عز و جل " و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " و لم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح و فرض الله عز و جل الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه و سلم به على من استكمل خمسة عشرة سنة بان أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة فإذا بلغ الغلام الحلم و الجارية المحيض مغلوبين على عقولهما اوجبت عليهما الصلاة و الفرائض كلها و إن كانا ابنى أقل من خمس عشرة سنة ( 1 ) وجبت عليهما الصلاة و أمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ و أؤد بهما على تركها أدبا خفيفا و من غلب على عقله بعارض مرض أى مرض كان ارتفع عنه الفرض في قول الله عز و جل " و اتقون يا أولي الالباب " و قوله " إنما يتذكر أولو الالباب " و إن كان معقولا لا يخاطب بالامر و النهي إلا من عقلهما .

صلاة السكران و المغلوب على عقله قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يقال نزلت قبل تحريم الخمر و أيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهي الله عز و جل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول و إن معقولا أن الصلاة قول و عمل ( 1 ) قوله وجبت عليهما الصلاة الخ كذا في النسخ و انظره .

كتبه مصححه .

/ 319