صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه

صلاة المسافر يؤم المقيمين

طول مدته و قوله في عمر " فاستحالت في يده غربا " و الغرب الدول العظيم الذي إنما تنزعه الدابة أو الزرنوق و لا ينزعه الرجل بيده لطول مدته و تزيده في الاسلام لم يزل يعظم أمره و مناصحته للمسلمين كما يمتح الدلو العظيم ، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن إمرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع فقالت يا رسول الله إن رجعت لم أجدك كأنها تعني الموت قال فأتى أبا بكر ، أخبرنا الشافعي قال حدثنا يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب قال ولينا أبو بكر خير خليفة الله ، أرحمه و أحناه عليه .

صلاة المسافر يؤم المقيمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بمنى ركعتين و أبو بكر و عمر ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله

( قال الشافعي ) و هكذا أحب للامام أن يصلى مسافرا أو مقيما و لا يوكل غيره و يأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا إلا أن يكونوا قد فقهوا فيكتفى بفقههم إن شاء الله تعالى و إذا اجتمع مسافرون و مقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافرا كان أو مقيما و إن كان مقيما فأقام غيره فصلى بهم فأحب ألي إلى أن يأمر مقيما و لا يولى الامامة إلا من ليس له أن يقصر فإن أمر مسافرا كرهت ذلك له إذا كان يصلى خلفه مقيم و يبنى المقيم على صلاة المسافر و لا إعادة عليه فإن لم يكن فيهم وال فأحب إلى أن يؤمهم المقيم لتكون صلاتهم كلها بإمام و يؤخر المسافرون عن الجماعة و إكمال عدد الصلاة فإن قدموا مسافرا فأمهم أجزأ عنهم و بني المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر و إن أتم أجزأتهم صلاتهم و إن أم المسافر المقيمين فأتم الصلاة أجزأته و أجزأت من خلفه من المقيمين و المسافرين صلاتهم .

صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن قوما في سفر أو حضر أو غيره أئتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاتهم و لو شكوا أ مسلم هو أو مسلم ؟ أجزأتهم صلاتهم و هو إذا أقام الصلاة إمام مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم و لو عرفوه بغير الاسلام و كانوا ممن يعرفونه المعرفة الذي الاغلب عليهم أن إسلامه لا يخفى عليهم و لو أسلم فصلى فصلوا وراءه في مسجد جماعة أو صحراء لم تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه فيقول : أسلمت قبل الصلاة ، أو يعلمهم من يصدقون أنه مسلم قبل الصلاة و إذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصلاة فصلاتهم مجزئة عنهم ، و لو صلوا معه على علمهم بشركة و لم يعلموا إسلامه قبل الصلاة ثم أعلمهم بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم لانهم لم يكن لهم الائتمام به على معرفتهم بكفره و إن لم يعلموا إسلامه قبل ائتمامهم به و إذا صلوا مع رجل صلاة كثيرة ثم أعلمهم أنه مسلم أو علموا من غيره أعادوا كل صلاة صلوها خلفه و كذلك لو أسلم ثم ارتد عن الاسلام وصلوا معه في ردته قبل أن يرجع إلى الاسلام أعادوا كل صلاة صلوها معه .

/ 319