جماع تفريع صلاة المسافر - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جماع تفريع صلاة المسافر

حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم و لا بيوت غيرهم

( قال الشافعي ) و القصر في الخوف و السفر بالكتاب ثم بالسنة و القصر في السفر بلا خوف سنة و الكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف رخصة من الله عز و جل لا أن حتما عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في الخوف و السفر أخبرنا مسلم بن خالد و عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله عز و جل " أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم " فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة ابن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم قصر الصلاة في السفر و أتم أخبرنا إبراهيم عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة و أفطروا " أو قال : لم يصوموا ( قال ) فالاختيار و الذى أفعل مسافرا و أحب أن يفعل قصر الصلاة في الخوف و السفر و فى السفر بلا خوف و من أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته جلس في مثنى قدر التشهد أو لم يجلس و أكره ترك القصر و أنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه و أكره ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة فيه و من ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة لم أكره له ذلك ( قال ) و لا اختلاف أن القصر إنما هو في ثلاث صلوات الظهر و العصر و العشاء و ذلك أنهن أربع فيصليهن ركعتين و لا قصر في المغرب و لا الصبح و من سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بعض الصلاة دون بعض و إن كان مخرج الكلام فيها عاما فإن قال قائل : قد كره بعض الناس أن أتم بعض امرائهم بمنى قيل الكراهية وجهان فإن كانوا كرهوا ذلك اختيارا للقصر لانه السنة فكذلك نقول و نختار السنة في القصر و إن كرهوا ذلك أن قاصرا قصر لانه لا يرى القصر إلا في خوف و قد قصر النبي صلى الله عليه و سلم في خوف فهكذا قلنا نكره ترك شيء من السنن رغبة عنها و لا يجوز أن يكون أحد ممن مضى و الله تعالى أعلم كره ذلك إلا أن يترك رغبة عنه فإن قيل فما دل على ذلك ؟ قبل صلاتهم مع من أتم أربعا و إذا صلوا وحدانا صلوا ركعتين و ان ابن مسعود ذكر إتمام الصلاة بمنى في منزله و عابه ثم قام فصلى أربعا فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر و لو كان فرض الصلاة في السفر ركعتين لم يتمها إن شاء الله تعالى منهم أحد و لم يتمها ابن مسعود في منزله و لكنه كما وصفت و لم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم فإن قال فقد قالت عائشة رضى الله عنها فرضت الصلاة ركعتين قيل له قد أتمت عائشة في السفر بعد ما كانت تقصر فإن قال قائل فما وجه قولها ؟ قيل له تقول فرضت لمن أراد من المسافرين و قد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى هذا المعنى فقال إذا فرضت ركعتين في السفر و أذن الله تعالى بالقصر في الخوف فصلاة الخوف ركعة فإن قال فما الحجة عليه و على أحد إن تأول قولها على ما قلت ؟ قلنا ما لا حجة في شيء معه بما ذكرنا من الكتاب ثم السنة ثم إجماع العامة على أن صلاة المسافرين أربع مع الامام المقيم و لو كان فرض صلاتهم ركعتين ما جاز لهم أن يصلوها أربعا مع مقيم و لا غيره .

جماع تفريع صلاة المسافر أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا تختلف صلاة المكتوبة في الحضر و السفر إلا في الاذان و الوقت

/ 319