كما قلت في حشو القز ( قال الشافعي ) و لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للادب و أنه من زى النساء لا للتحريم و لا أكره لبس ياقوت و لا زبرجد إلا من جهة السرف أو الخيلاء ( قال الشافعي ) و لا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم ما شاء مما يجوز لبسه و لا أن يركب الابلق و لا الفرس و لا الدابة المشهورة قد أعلم حمزة يوم بدر ، و لا أكره البراز قد بارز عبيدة و حمزة و على بأمر رسول الله صلى الله عيه و سلم ( قال الشافعي ) و يلبس في الحرب جلد الثعلب و الضبع إذا كانا ذكيين و عليهما شعورهما فإن لم يكونا ذكيين و دبغا لبسهما إن سمطت شعورهما عنهما و يصلى فيهما و إن لم نسمط شعورهما لم يصل فيهما لان الدباغ لا يطهر الشعر ( قال الشافعي ) و هكذا يلبس جلد كل مذكى يؤكل لحمه و لا يلبس جلد ما يؤكل لحمه إذا لم يكن ذكيا إلا مدبوغا لا شعر عليه إلا أن يلبسه و لا يصلى فيه ( قال الشافعي ) و هكذا لا يصلى في جلد دابة لا يؤكل لحمها ذكية كانت أو ذكية إلا أن يدبغه و يمعط شعره فأما لو بقي من شعره شيء فلا يصلى فيه و لا يصلى في جلد خنزير و لا كلب بحال نزعت شعورهما و دبغا أو لم يدبغا ( قال الشافعي ) و كذلك لا يلبس الرجل فرسه شيئا من آلته جلد كلب أو خنزير بحال و لا يستمتع من واحد منهما بغير ما يستمتع به من الكلب في صيد أو ماشية أو زرع فأما ما سواهما فلا بأس أن يلبسه الرجل فرسه أو دابته و يستمتع به و لا يصلى فيه و ذلك مثل جلد القرد و الفيل و الاسد و النمر و الذئب و الحية و ما لا يؤكل لحمه لانه جنة للفرس و لا تعبد للفرس و لا نهى عن إهاب جنة في الكلب و الخنزير ( قال الشافعي ) و لا بأس أن يصلى الرجل في الخوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته فجذبها إليه جذبة أو جذبتين أو ثلاثا أو نحو ذلك و هو منحرف عن القبلة فلا بأس و إن كثرت مجاذبته إياها و هو منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته و عليه استئنافها و إن جذبته فانصرف وجهه عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته و إن طال انحرافه عن القبلة و لا يمكنه الرجوع إليها انتقضت صلاته لانه يقدر على أن يدعها إلى القبلة ، و إن لم يطل و أمكنه أن ينحرف إلى القبلة فلم ينحرف إليها فعليه أن يستأنف صلاته ( قال الشافعي ) و إن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها و إذا تبعها على القبلة شيئا يسرا لم تفسد صلاته و ان تبعها كثيرا فسدت صلاته و إن تبعها منحرفا عن القبلة قليلا أو كثيرا ، فسدت صلاته .الوجه الثاني من صلاة الخوف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( قال الشافعي ) فكان بينا في كتاب الله عز و جل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أن الحال التي اذن لهم فيها أن يصلوا رجالا أو ركبانا الحال التي أمر فيها نبيه صلى الله عليه و سلم يصلى بطائفة ثم بطائفة فكان بينا لانه لا يؤذن لهم بأن يصلوا رجالا أو ركبانا إلا في خوف أشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلى بطائفة ثم بطائفة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال : فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة و غير مستقبليها ، قال مالك : لا أراه يذكر ذلك إلا النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) أخبرنا محمد بن إسمعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) و الخوف الذي يجوز فيه أن يصلوا رجالا و ركبانا و الله