جماع مواقيت الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جماع مواقيت الصلاة

صلاة المرتد

بالقضاء فلا يجزيه إلا أن يقضى أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا عجل في المسير جمع بين المغرب و العشاء .

صلاة المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم أسلم كان عليه قضأ كل صلاة تركها في ردته و كل زكاة وجبت عليه فيها فإن غلب على عقله في ردته لمرض أو غيره قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله كما يقضيها في أيام عقله فإن قيل فلم لم تجعله قياسا على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة الصلاة قيل فرق الله عز و جل بينهما فقال " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " و أسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقضاء صلاة و من رسول الله صلى الله عليه و سلم على المشركين و حرم الله دماء أهل الكتاب و منع أموالهم بإعطاء الجزية و لم يكن المرتد في هذه المعاني بل أحبط الله تعالى عمله بالردة و أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الايمان و كان مال الكافر المعاهد مغنوما بحال و مال المرتد موقوفا ليغنم إن مات على الردة أو يكون على ملكه إن تاب و مال المعاهد له عاش أو مات فلم يجز إلا أن يقضى الصلاة و الصوم و الزكاة و كل ما كان يلزم مسلما لانه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه فإن قيل فكيف يقضى و هو لو صلى في تلك الحال لم يقبل عمله قيل لانه لو صلى في تلك الحال صلى على فير ما أمر به فكانت عليه الاعادة إذا أسلم ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت و هو مسلم أعاد و المرتد صلى قبل الوقت الذي تكون الصلاة مكتوبة له فيه لان الله عز و جل قد أحبط عمله بالردة و إن قيل ما أحبط من عمله قيل أجر عمله لا أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة و لا صوم و لا غيره قبل أن يرتد لانه أداه مسلما فإن قيل و ما يشبه هذا قيل ألا ترى انه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذر نذرا لم يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن أو لا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه و كان هذا فرضا عليه و لو حبط بهذا المعنى فرض منه حبط كله .

جماع مواقيت الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أحكم الله عز و جل كتابه أن فرض الصلاة موقوت و الموقوت و الله أعلم الوقت الذي يصلى فيه و عددها فقال عز و جل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " و قد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها و نحن ذاكرون الوقت .

أخبرنا سفيان عن الزهرى قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نزل جبريل فأمنى فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس فقال عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة و انظر ما تقول فقال عروة أخبرنيه بشير بن أبى مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا عمرو بن أبى سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمنى عن جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفئ مثل الشراك ثم

/ 319