باب الصلاة في القميس الواحد - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصلاة في القميس الواحد

و على عاتقه شيء عمامة أو غيرها و لو حبلا يضعه ( 1 ) .

باب الصلاة في القميص الواحد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا العطاف بن خالد المخزومي و عبد العزيز بن محمد الراوردى عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة عن سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أ فيصلي أحدنا في القميص الواحد ؟ قال : نعم و ليزره و لو بشوكة و لو لم يجد إلا أن يخله بشوكة

( قال الشافعي ) و بهذا نقول و ثياب القوم كانت صفاقا فإذا كان القميص صفيقا لا يشف عن لابسه صلى في القميص الواحد وزره أو خله بشيء أو ربطه لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره فإن صلى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غيرها مزرور أعاد الصلاة

( قال الشافعي ) و هو يخالف الرجل يصلى متوشحا التوشح مانع للعورة أن ترى و يخالف المرأة تصلى في الدرع و الخمار و المقنعة و الخمار و المقنعة ساتر ان عورة الجيب فإن صلى الرجل في قميص مزرور و فوقه عمامة أو رداء أو إزار يضم موضع الجيب حتى يمنعه من أن ينكشف أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لم تر عورته أجزأته صلاته و كذلك إن صلى حازما فوق عورته بحبل أو خيط لان ذلك ( 1 ) و ترجم في اختلاف الحديث ( الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) و فيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

( قال الشافعي ) رضي الله عنه و روى بعض أهل المدينة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم امر الرجل يصلى في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة و إن ضاق اتزر به ( قال الشافعي ) و هذا إجازة أن يصلى و ليس على عاتقه شيء و هو يقدر بالمدينة على ثوب إمرأته و على العمامة و الشئ يطرحه على عاتقه

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابى إسحق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في مرط بعضه علي و بعضه عليه و أنا حائض

( قال الشافعي ) و ليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء و الله أعلم اختيارا لا فرضا بالدلالة عنه صلى الله عليه و سلم بحديث جابر و أنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه و بعضه على ميمونة لان بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة و يصلى النبي صلى الله عليه و سلم في بعضه قائما و يتعطل بعضها بينه و بينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة و يتعطل بعضه بينه و بينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزر به ائتزارا و ليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الازار شيء و لا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها و قلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم

( قال الشافعي ) و كذلك روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به ( قال الشافعي ) و إذا صلى فيما يوارى عورته أجزأته صلاته و عورته ما بين سرته و ركبته و ليست السرة و لا الركبة من العورة .

/ 319