إمامة القوم لا سلطان فيهم - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمامة القوم لا سلطان فيهم

إذا اجتمع القوم وفيهم الوالى

كله إن كان الامام قريبا أن يستأمر و أحب للامام أن يوكل من يصلى بالناس إذا أبطأ هو عن الصلاة و سواء في هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة أو زمان فتنة إلا أنهم إذا خافوا في هذا شيئا من السلطان أحببت أن لا يعجلوا أمر السلطان حتى يخافوا ذهاب الوقت فإذا خافوا ذهابه لم يسعهم إلا الصلاة جماعة أو فرادى و سواء في هذا الجمعة و الاعياد و غيرها قد صلى على بالناس العيد و عثمان محصور رحمه الله تعالى عليهما .

إذا اجتمع القوم و فيهم الوالي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا دخل الوالي البلد يليه فاجتمع و غيره في ولايته فالوالى أحق بالامامة و لا يتقدم أحد ذا سلطان في سلطانه في مكتوبة و لا نافلة و لا عيد و يروى أن ذا السلطان احق بالصلاة في سلطانه فإن قدم الوالي رجلا فلا بأس و إنما يؤم حينئذ بأمر الوالي ( 7 )

و الوالي المطلق الولاية في كل من مر به و سلطان حيث مر و إن دخل الخليفة بلدا لا يليه و بالبلد وال غيره فالخليفة أولى بالصلاة لان و اليه إنما ولي بسببه و كذلك إن دخل بلدا تغلب عليه رجل فالخليفة أولى فإن لم يكن خليفة فالوالى بالبلد أولى بالصلاة فيه فإن جاوز إلى بلد غيره لا ولاية له به فهو و غيره سواء .

إمامة القوم لا سلطان فيهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت ( 1 )

( قال الشافعي ) و روى أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا في بيت رجل منهم فحضرت الصلاة فقدم صاحب البيت رجلا منهم فقال تقدم فأنت أحق بالامامة في منزلك فتقدم ( 2 )

( قال الشافعي ) و أكره أن يؤم أحد ذي سلطان أحدا في منزله إلا أن يأذن له الرجل فإن أذن له فإنما أم بأمره فلا بأس إن شاء الله تعالى و إنما أكره أن يؤمه في منزله بغير أمره فأما بامره فذلك = المغيرة عن أبيه نحو حديث عباد و قد رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنى عباد عن عروة بن المغيرة و حمزة بن المغيرة .

( 1 ) قال السراج البلقينى : في هذا الحديث معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود و القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود فمعن و القاسم أخوان و هما ثقتان و قد أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق أبى زكريا و أبى سعيد و أبى بكر عن الاصم عن الربيع عن الشافعي فذكره .

( 2 ) قال السراج البلقينى : ما أشار إليه الشافعي رواه أبو نضرة عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال زارني حذيفه و أبو ذر و ابن مسعود فحضرت الصلاة فأراد أبو ذر أن يتقدم فقال حذيفة رب البيت أحق .

فقال له عبد الله : نعم يا أبا ذر .

7 - قوله و الوالي المطلق الولاية في كل من مر به الخ كذا في النسخ و لعل فيه تحريفا و اللائق ، و الوالي المطلق الولاية في كل ما مر به ذو سلطان الخ فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 319