من أدرك ركعة من الجمعة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أدرك ركعة من الجمعة

القنوت في الجمعة

لثبوت قراءة النبي صلى الله عليه و سلم بهما و تواليهما في التأليف و إذا كان من يحضر الجمعة بفرض الجمعة و ما نزل في المنافقين

( قال الشافعي ) و ما قرأ به الامام يوم الجمعة و غيرها من أم القرآن و آية أجزأه و إن اقتصر على أم القرآن أجزأه و لم أحب ذلك له

( قال الشافعي ) و حكاية من حكى السورتين التين قرأ بهما النبي صلى الله عليه و سلم في الجمعة تدل على أنه جهر بالقراءة و أنه صلى الجمعة ركعتين و ذلك ما لا اختلاف فيه علمته فيجهر الامام بالقراءة في الجمعة و يصليها ركعتين إذا كانت جمعة فإن صلاها ظهرا خافت بالقراءة وصلى أربعا

( قال الشافعي ) و إن خافت بالقراءة في الجمعة أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له و لا إعادة و لا سجود للسهو عليه

( قال الشافعي ) و إن بدأ الامام يوم الجمعة فقرأ بسورة المنافقين في الركعة الاولى قبل ام القرآن عاد فقرأ أم القرآن قبل ان يركع أجزأه أن يركع بها و لا يعيد سورة المنافقين و لو قرأ معها بشيء من الجمعة كان أحب إلى و يقرأ في الركعة الثانية بسورة الجمعة .

القنوت في الجمعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة فما علمت أحدا منهم حكى انه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة و لا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الامام .

من أدرك ركعة من الجمعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة "

( قال الشافعي ) فكان أقل ما في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " فقد أدرك الصلاة " إن لم تفته الصلاة ( قال الشافع " ) و من لم تفته الصلاة صلى ركعتين

( قال الشافعي ) و من أدرك ركعة من الجمعة بني عليها ركعة أخرى و أجزأته الجمعة و إدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معه و يسجد فإن أدركه و هو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الامام رأسه من الركعة و يسجد معه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعا

( قال الشافعي ) و إن ركع و شك في أن يكون تمكن راكعا قبل أن يرفع الامام رأسه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعا إذا لم يدرك معه ركعة غيرها

( قال الشافعي ) و إن ركع مع الامام ركعة و سجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين مع الامام أو سجدة سجد سجدة وصلى ثلاث ركعات حتى يكمل الظهر أربعا لانه لا يكون مدركا لركعة بكمالها إلا بأن يسجد سجدتين و كذلك لو أدرك مع الامام ركعة ثم أضاف إليها أخرى ثم شك في سجدة لا يدرى أ هي من الركعة التي كانت مع الامام أم الركعة التي صلى لنفسه كان مصليا ركعة و قاضيا ثلاثا و لا يكون له جمعة حتى يعلم أن قد صلى مع الامام ركعة بسجدتين .

/ 319