الحسن عن عبد الله ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أدركتكم الصلاة و أنتم في أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها و إذا أدركتكم الصلاة و أنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة و بركة ( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و معناه عندنا و الله أعلم على ما يعرف من مراح الغنم و أعطان الابل أن الناس يريحون الغنم في أنظف ما يجدون من الارض لانها تصلح على ذلك و الابل تصلح على الدقع من الارض فمواضعها التي تختار من الارض أدقعها و أوسخها ( قال الشافعي ) و المراح و العطن اسمان يقعان على موضع من الارض و إن لم يعطن و لم يروح إلا اليسير منها فالمراح ما طابت تربته و استعملت أرضه و استذرى من مهب الشمال موضعه و العطن قرب البئر التي تسقى منها الابل تكون البئر في موضع و الحوض قريبا منها فيصب فيه فيملا فتسقى الابل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا فذلك عطن ليس أن العطن مراح الابل التي تبيت فيه نفسه و لا المراح مراح الغنم التي تبيت فيه نفسه دون ما قاربه و فى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تصلوا في أعطان الابل فإنها جن من جن خلقت دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال صلى الله عليه و سلم حين نام عن الصلاة : أخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان فكره أن يصلى في قرب الشيطان فكان يكره أن يصلى قرب الابل لانها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها و قال في الغنم هي من دواب الجنة فأمر أن يصلى في مراحها يعنى - و الله تعالى أعلم - في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه و لا بول ( قال ) و لا يحتمل الحديث معنى غيرهما و هو مستغن بتفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم و الدلائل عنه عن بعض هذا الايضاح ( قال ) فمن صلى على موضع فيه بول أو بعر الابل أو غنم أو ثلط البقر أو روث الخيل أو الحمير فعليه الاعادة لان هذا كله نجس و من صلى قربه فصلاته مجزئة عنه و أكره له الصلاة في أعطان الابل و إن لم يكن فيها قذر لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عنه فإن صلى أجزأه لان النبي صلى الله عليه و سلم صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده فلم يفسد ذلك صلاته و فى هذا دليل على أن نهيه أن يصلى في أعطان الابل لانها جن لقوله : أخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان اختيار و ليس يمتنع من أن تكون الجن حيث شاء الله من المنازل و لا يعلم ذلك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) مع أن الابل نفسها إنما تعمد في البروك إلى أدقع مكان تجده و إن عطنها و إن كان دقع فحصته بمباركها و تمرغها حتى تدقعه أو تقربه من الادقاع و ليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار من النظافة للمصليات فإن قال قائل فلعل أبوال الابل و ما أكل لحمه و أبعاره لا تنجس فلذلك أمر بالصلاة في مراح الغنم قيل فيكون إذا نهيه عن الصلاة في أعطان الابل لان أبوالها و أبعارها تنجس و لكنه ليس كما ذهبت إليه و لا يحتمله الحدث ( قال الشافعي ) فإن ذهب ذاهب إلى أن أبوال الغنم ليست بنجسة لان لحومها تؤكل قيل فلحوم الابل تؤكل و قد نهى عن الصلاة في أعطانها فلو كان معنى أمره صلى الله عليه و سلم بالصلاة في مراحها على أن أبوالها حلال لكانت أبوال الابل و أبعارها حراما و لكن معناه إن شاء الله عز و جل على ما وصفنا .باب استقبال القبلة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز و جل " و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها