باب استقبال القبلة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب استقبال القبلة

الحسن عن عبد الله ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أدركتكم الصلاة و أنتم في أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها و إذا أدركتكم الصلاة و أنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة و بركة

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و معناه عندنا و الله أعلم على ما يعرف من مراح الغنم و أعطان الابل أن الناس يريحون الغنم في أنظف ما يجدون من الارض لانها تصلح على ذلك و الابل تصلح على الدقع من الارض فمواضعها التي تختار من الارض أدقعها و أوسخها

( قال الشافعي ) و المراح و العطن اسمان يقعان على موضع من الارض و إن لم يعطن و لم يروح إلا اليسير منها فالمراح ما طابت تربته و استعملت أرضه و استذرى من مهب الشمال موضعه و العطن قرب البئر التي تسقى منها الابل تكون البئر في موضع و الحوض قريبا منها فيصب فيه فيملا فتسقى الابل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا فذلك عطن ليس أن العطن مراح الابل التي تبيت فيه نفسه و لا المراح مراح الغنم التي تبيت فيه نفسه دون ما قاربه و فى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تصلوا في أعطان الابل فإنها جن من جن خلقت دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال صلى الله عليه و سلم حين نام عن الصلاة : أخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان فكره أن يصلى في قرب الشيطان فكان يكره أن يصلى قرب الابل لانها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها و قال في الغنم هي من دواب الجنة فأمر أن يصلى في مراحها يعنى - و الله تعالى أعلم - في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه و لا بول ( قال ) و لا يحتمل الحديث معنى غيرهما و هو مستغن بتفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم و الدلائل عنه عن بعض هذا الايضاح ( قال ) فمن صلى على موضع فيه بول أو بعر الابل أو غنم أو ثلط البقر أو روث الخيل أو الحمير فعليه الاعادة لان هذا كله نجس و من صلى قربه فصلاته مجزئة عنه و أكره له الصلاة في أعطان الابل و إن لم يكن فيها قذر لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عنه فإن صلى أجزأه لان النبي صلى الله عليه و سلم صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده فلم يفسد ذلك صلاته و فى هذا دليل على أن نهيه أن يصلى في أعطان الابل لانها جن لقوله : أخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان اختيار و ليس يمتنع من أن تكون الجن حيث شاء الله من المنازل و لا يعلم ذلك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) مع أن الابل نفسها إنما تعمد في البروك إلى أدقع مكان تجده و إن عطنها و إن كان دقع فحصته بمباركها و تمرغها حتى تدقعه أو تقربه من الادقاع و ليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار من النظافة للمصليات فإن قال قائل فلعل أبوال الابل و ما أكل لحمه و أبعاره لا تنجس فلذلك أمر بالصلاة في مراح الغنم قيل فيكون إذا نهيه عن الصلاة في أعطان الابل لان أبوالها و أبعارها تنجس و لكنه ليس كما ذهبت إليه و لا يحتمله الحدث

( قال الشافعي ) فإن ذهب ذاهب إلى أن أبوال الغنم ليست بنجسة لان لحومها تؤكل قيل فلحوم الابل تؤكل و قد نهى عن الصلاة في أعطانها فلو كان معنى أمره صلى الله عليه و سلم بالصلاة في مراحها على أن أبوالها حلال لكانت أبوال الابل و أبعارها حراما و لكن معناه إن شاء الله عز و جل على ما وصفنا .

باب استقبال القبلة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز و جل " و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها

/ 319