* ( كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم ) * كيف صلاة الخوف - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقيم ) * كيف صلاة الخوف

كيفية صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى " و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة أخرى " الآية ، أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه و طائفة و جاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو و جاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا و أتموا لانفسهم ثم سلم بهم

( قال الشافعي ) و أخبرنى من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا يخالفه

( قال الشافعي ) فكان بينا في كتاب الله عز أن يصلى الامام بطائفة فإذا سجد كانوا من ورائه و جاءت طائفة أخرى لم يصلوا فصلوا معه و احتمل قول الله عز و جل " فإذا سجدوا " إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة كله و دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مع دلالة كتاب الله عز و جل فإنه ذكر انصراف الطائفتين و الامام من الصلاة و لم يذكر على واحد منهما قضأ

( قال الشافعي ) و رويت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله عز و جل فقلنا به

( قال الشافعي ) فإذا صلى الامام صلاة الخوف صلى كما بدلالة القرآن ثم حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلى بالطائفة الاولى ركعة ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة و تقرأ الطائفة الاولى لانفسها لا يجزيها ذلك لانها خارجة من إمامته بأم القرآن و سورة إلى القصر و تخفف ثم تركع و تسجد و تتشهد و تكمل حدودها كلها و تخفف ثم تسلم فتأتى الطائفة الثانية فيقرأ الامام بعد إتيانهم قدر أم القرآن و سورة قصيرة لا يضره أن لا يبتدئ ام القرآن إذا كان قد قرأ في الركعة التي أدركوها بعد أم القرآن ثم يركع و يركعون معه و يسجد فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا لانفسهم بأم القرآن و سورة قصيرة و خففوا ثم جلسوا معه و جلس قدر ما يعلمهم قد تشهدوا و يحتاط شيئا حتى يعلم أن أبطأهم تشهدا قد أكمل التشهد أو زاد ثم يسلم بهم و لو كان قرأ أم القرآن و سورة قبل أن يدخلوا معه ثم ركع بهم حين يدخلون معه قبل ان يقرأ أو يقرءوا شيئا أجزأه و أجزأهم ذلك و كانوا كقوم أدركوا ركعة مع الامام و لم يدركوا قراءته و أحب إلى أن يقرءوا بعد ما يكبرون معه كما تقدم بأم القرآن و سورة خفيفة فإذا كانت الصلاة التي يصليها بهم الامام لا يجهر الامام فيها بالقراءة لم يجز الطائفة الاولى إلا أن تقرأ في الركعتين الاوليين بأم القرآن أو أم القرآن و زيادة معها إذا أمكنهم أن يقرءوا و لم يجز الطائفة الثانية إذا أدركت مع الامام ما يمكنها فيه قراءة أم القرآن إلا أن تقرأ بأم القرآن أو أم القرآن وشئ معها بكل حال

( قال الشافعي ) و إذا كانت صلاة الخوف في الحضر لا يجهر فيها لم يجز واحدة من الطائفتين ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا من أدرك الامام في أول ركعة له في وقت لا يمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن

( قال الشافعي ) و إذا كانت صلاة خوف أو خوف يجهر فيها بأم القرآن فكل ركعة جهر فيها بأم القرآن ففيها قولان أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، و الثاني يجزئه أن لا يقرأ و يكتفى بقراءة الامام و إذا كانت الصلاة أربعا أو ثلاثا لم يجزه في واحد من القولين في الركعتين الآخرتين أو الركعة الآخرة إلا أن يقرأ بأم

/ 319