في طلب العدو - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في طلب العدو

في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف

من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف

إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون الخ

فعليه ان يستأنف صلاته

( قال الشافعي ) فإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة شيئا يسيرا لم تفسد صلاته فإن تبعها كثيرا فسدت صلاته .

إذا صلوا رجالا و ركبانا هل يقاتلون و ما الذي يجوز لهم من ذلك ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلا صلى و أعاد كل صلاته يصليها و هو مقاتل .

من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يصلى صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم لان الله عز و جل أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية " ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم " الآية

( قال الشافعي ) و كل جهاد كان مباحا يخاف أهله كان لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لان المجاهدين عليه مأجورون أو مأزورين و ذلك جهاد أهل البغى الذين أمر الله عز و جل بجهادهم و جهاد قطاع الطريق و من أراد من مال رجل أو نفسه أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من قتل دون ماله فهو شهيد "

( قال الشافعي ) فأما من قاتل و ليس له القتال فخاف فليس له أن يصلى صلاة الخوف من شدة الخوف يومئ إيماء و عليه إن فعل أن يعيدها و لا له أن يصلى صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف إلا أن يصليها صلاة لو صلاها خائف أجزأت عنه

( قال الشافعي ) و ذلك من قاتل ظلما مثل أن يقطع الطريق أو يقاتل على عصبية أو يمنع من حق قبلة أو أي وجه من وجوه الظلم قاتل عليه .

في أى خوف تجوز فيه صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف كما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى و أحب إلى أن تصلى منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخر و إذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم فأحب إلى أن يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى و يكون من لم معهم في صلاة في إطفاء النار

( قال الشافعي ) و إن كانوا سفرا فغشيهم حريق فتنحوا عن سنن الريح لم يكن لهم أن يصلوا إلا كما يصلون في كل يوم و كذلك إن كانوا حضورا فغشى الحريق لهم أهلا أو ما لا أو متاعا

( قال الشافعي ) و إن غشيهم غرق تنحوا عن سننه و كذلك إن غشيهم هدم تنحوا عن مسقطه لم يكن لهم إلا ذلك

( قال الشافعي ) فإن صلوا في شيء من هذا صلاة خوف تجزي عن خائف أجزأت الصلاة عنهم .

في طلب العدو

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا طلب العدو المسلمين و قد تحرفوا لقتال أو تحيزوا إلى فئة

/ 319