الحكم في الساحر والساحرة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم في الساحر والساحرة

الحكم في الساحر و الساحرة أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " و أتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن أشتراه ماله في الآخرة من خلاق "

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه و سلم : " قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتانى في أمر استفتيته فيه و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث كذا و كذا يخيل إليه أنه يأتى النساء و لا يأتيهن أتانى رجلان فجلس أحدهما عند رجلي و الآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب ، قال و من طبه ، قال : لبيد بن أعصم ، قال : و فيم ؟ قال : في جف طلعة ذكر في مشط و مشاقة تحت رعونة أو رعوفة في بئر ذر و ان قال فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هذه التي أريتها كأن روؤس نخلها روؤس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرج " قالت " عائشة فقلت يا رسول الله فهلا " قال سفيان تعني تنشرت قالت فقال " أما الله عز و جل فقد شفاني و أكره أن أثير على الناس منه شرا " قال و لبيد بن أعصم من بني زريق حليف اليهود

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر " أن اقتلوا كل ساحر و ساحرة " فقتلنا ثلاث سواحر

( قال الشافعي ) و أخبرنا ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قتلت جارية لها سحرتها

( قال الشافعي ) و السحر اسم جامع لمعان مختلفة فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب و إلا قتل و أخذ ماله فيئا و إن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا و كان معروف و لم يضر به أحدا نهى عنه فإن عاد عزر و إن كان يعلم أنه يضر به أحدا من قتل فعمد أن يعمله عزر و إن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به و قال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله و إن قال إنما أعمل بهذا لاقتل فيخطئ القتل و يصيب و قد مات مما عملت به ففيه الدية و لا قود و إن قال قد سحرته سحرا مرض منه و لم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل و كانت لهم الدية و لا قود لهم مال الساحر و لا يغنم إلا في أن يكون السحر كفرا مصرحا و أمر عمر أن يقتل السحار عندنا و الله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا و كذلك أمر حفصة و أما بيع عائشة الجارية و لم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لان لها بيعها عندنا و إن لم تسحرها و لو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الامام ليقتلها إن شاء الله تعالى و حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم على احد هذه المعاني عندنا و الله تعالى أعلم

( قال الشافعي ) حقن الله الدماء و منع الاموال إلا بحقها بالايمان بالله و برسوله أو عهد من المؤمنين بالله و رسوله لاهل الكتاب و أباح دماء البالغين من الرجال بالامتناع من الايمان إذا لم يكن لهم عهد قال الله تبارك و تعالى " فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد " إلى " غفور رحيم )

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا





/ 319