ذكر الله " ( قال الشافعي ) و إذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر أو قريبا منه بدلالة الآية ( قال الشافعي ) و تجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر و إن كثر أهلها حتى لا يسمع أكثرهم النداء لان الجمعة تجب بالمصر و العدد و ليس أحد منهم أولى بأن تجب عليه الجمعة من غيره إلا من عذر ( قال الشافعي ) و قولي سمع النداء إذا كان المنادي صيتا و كان هو مستمعا و الاصوات هادئة فأما إذا كان المنادي صيت و الرجل غافل و الاصوات ظاهرة فقل من يسمع النداء ( قال الشافعي ) و لست أعلم في هذا أقوى مما وصفت و قد كان سعيد بن زيد و أبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة و يدعانها و قد كان يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة و يشهدها و يروى ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة و يدعها ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى عبد الله بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال تجب الجمعة على من يسمع النداء ( قال الشافعي ) و إذا كانت قرية جامعة و كان لها قرى حولها متصلة الاموال بها و كانت أكثر سوق تلك القرى في القرية الجامعة لم أرخص لاحد منهم في ترك الجمعة و كذلك لا أخرص لمن على الميل و الميلين و ما أشبه هذا و لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء و يشبه أن يحرج أهل المصر ، و إن عظم بترك الجمعة .من يصلى خلفه الجمعة و الجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير و مأمور و متغلب على بلدة و غير أمير مجزئة كما تجزي الصلاة خلف كل من سلف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدنا العيد مع على رضى الله عنه و عثمان محصور ( قال الشافعي ) و تجزئ الجمعة خلف العبد و المسافر كما تجزي الصلاة غيرها خلفهما فإن قيل ليس فرض الجمعة عليهما ، قيل ليس يأثمان بتركها و هما يؤجر ان على أدائها و تجزئ عنهما كما تجزي عن المقيم و كلاهما عليه فرض الصلاة بكمالها و لا أرى أن الجمعة تجزي خلف غلام لم يحتلم و الله تعالى أعلم ، و لا تجمع إمرأة بنساء لان الجمعة إمامة جماعة كاملة و ليست المرأة ممن لها أن تكون إمام جماعة كاملة : الصلاة في مسجدين فأكثر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجمع في مصر و إن عظم أهله و كثر عامله و مساجده إلا في موضع المسجد الاعظم و إن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا في واحد و أيها جمع فيه أولا بعد الزوال فهي الجمعة و إن جمع في آخر سواه يعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة و كان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا ( قال الشافعي ) و سواء الذي جمع أولا الوالي أو مأمور أو رجل أو تطوع أو تغلب أو عزل فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة و من جمع مع الذي بعده لم تجزه الجمعة و إن كان واليا و كانت عليه إعادة الظهر ( قال ) و هكذا إن جمع من المصر في مواضع فالجمعة الاولى ، و ما سواها لا تجزي إلا ظهرا ( قال الشافعي ) و إن أشكل على الذين جمعوا أيهم جمع أولا أعادوا كلهم ظهرا أربعا ( قال الشافعي ) و لو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة