أخذ السلاح في صلاة الخوف
كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف
الرقاع " لم يعد الامام و لا واحدة من الطائفتين لان كل منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكملت الصلاة و قد صليت بسبب خوف و كذلك إن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ببطن نخل و إن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه و سلم بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد و لم أوجب ذلك عليها و لا يعيد الامام و لا التي لم تحرس ( قال الشافعي ) و إنما تقل المسائل في هذا الباب علينا أنا لا نأمر بصلاة خوف بحال إلا في غاية من شدة الخوف إلا صلاة لو صليت في خوف لم يتبين أن على مصليها إعادة كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف ؟ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت مع الامام في صلاة الخوف طائفة و الطائفة ثلاثة فأكثر أو حرسته طائفة و الطائفة ثلاثة فأكثر ، لم أكره ذلك له أنى أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد ( قال الشافعي ) و سواء في هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس في صلاة الخوف حارسين و مصلين على قدر ما يرى الامام ممن تجزي حراسته و يستظهر شيئا من استظهاره و سواء قل من معه فيمن يصلي و كثر ممن يحرسه أو قل من يحرسه و كثر من يصلى معه في أن صلاتهم مجزئة إذا كان معه ثلاثة فأكثر حرسه ثلاثة فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لان أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال لان ذلك إذا أجزأ الطائفة اجزأ الواحد ، إن شاء الله تعالى .أخذ السلاح في صلاة الخوف ؟ قال الله عز و جل " و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم " الآية ( قال الشافعي ) و أحب للمصلى أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن في سلاحه نجاسة و إن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه و فيه نجاسة لم تجز صلاته ( قال الشافي ) و يأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة و لا يؤذى الصف أمامه و خلف ذلك السيف و القوس و الجعبة و الجفير و الترس و المنطقة و ما أشبه هذا ( قال الشافعي ) و لا يأخذ الرمح فانه يطول إلا أن يكون في حاشية ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حتى لا يؤدى به من أمامه و لا من خلفه ( قال الشافعي ) و كذلك لا يلبس من السلاح ما يمنعه التحرف في الركوع و السجود مثل ( 1 )السنور و ما أشبهه ( قال الشافعي ) و لا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف إلا أن يكون مريضا يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من مطر فانهما الحالتان التان أذن الله فيهما بوضع السلاح و أمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما لقوله عز و علا " و لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم و خذوا حذركم " ( قال الشافعي ) و إن لم يكن به مرض و لا أذى من مطر أحببت أن لا يضع من السلاح إلا ما وصفت1 - السنور : بفتح المهملة و النون و شد الواو مفتوحة : لبوس من قد كالدرع .كما في القاموس ، كتبه مصححة .