إذا صلى وهو ممسك عنان دابته - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا صلى وهو ممسك عنان دابته

الركوب عمل أكثر من النزول و النازل إلى الارض أولى بتمام الصلاة من الراكب

( قال الشافعي ) و إن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلا صلى و أعاد كل صلاة صلاها و هو مقاتل

( قال الشافعي ) و إن صلى صلاة شدة الخوف ثم أمكنه أن يصلى صلاة الخوف الاولى ، بني على صلاة شدة الخوف و لم يجزه إلا أن يصلى صلاة الخوف الاولى كما إذا صلى قاعدا ثم أمكنه القيام لم يجزه إلا القيام

( قال الشافعي ) و إذا صلوا رجالا و ركبانا في شدة الخوف لم يتقدموا فإن احتاجوا إلى التقدم لخوف تقدموا ركبانا و مشاة و كانوا في صلاتهم بحالهم و إن تقدموا بلا حاجة و لا خوف فكان كتقدم المصلى إلى موضع قريب يصلى فيه فهم على صلاتهم و إن كان إلى موضع بعيد ابتدءوا الصلاة و كان هذا كالافساد للصلاة و هكذا إذا احتاجوا إلى ركوب ركبوا و هم في الصلاة فإن لم يحتاجوا إليه و ركبوا ابتداء وا الصلاة و لو كانوا ركبانا فنزلوا من حاجة ليصلوا بالارض لم تفسد صلاتهم لان النزول عمل خفيف و صلاتهم بالارض أحب إلى من صلاتهم ركبانا

( قال الشافعي ) و إذا كانت الجماعة كامنة للعدو أو متوارية عنه بشيء ما ، كان خندقا أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو ، فإن كانوا جماعة ممتنعين ، لم يكن لهم أن يصلوا إلا قياما كيف أمكنتهم الصلاة فإن صلوا جلوسا فقد أساءوا و عليهم إعادة الصلاة و إن لم يكن بهم منعة و كانوا يخافون إن قاموا أن يروا ( 1 )

فيصطلحوا صلوا قعودا و كانت عليهم إعادة الصلاة و الله تعالى أعلم

( قال الشافعي ) و إن كان العدو يرونهم مطلين عليهم و دونهم خندق أو حصن أو قلعة أو جبل لا يناله العدو إلا بتكلف لا يغيب عن أبصار المسلمين أو أبصار الطائفة التي تحرسهم لم يجزهم أن يصلوا جلوسا و لا مستقبلي القبلة و لا يومئون و لا تجوز لهم الصلاة يومئون و جلوسا إلى القبلة إلا في حال مناظرة العدو و مساواته و إطلاله و قربه حتى ينالهم سلاحه إن أشرعها إليهم من الرمى و الطعن و الضرب و يكون حائل بينهم و بينه و لا تمنعهم طائفة حارسة لهم فإذا كان هكذا جاز لهم أن يصلوها رجالا و ركبانا مستقبلي القبلة و غير مستقبليها و هذا من أكبر الخوف

( قال الشافعي ) و إن أسر رجل فمنع الصلاة فقدر على أن يصليها موميا صلاها و لم يدعها و كذلك إن لم يقدر على الوضوء وصلاها في الحضر صلاها متيمما و كذلك إن حبس تحت سقف لا يعتدل فيه قائما أو ربط فلم يقدر على ركوع و لا على سجود صلاها كيف قدر و لم يدعها و هي تمكنه بحال و عليه في كل حال من هذه الاحوال قضأ ما صلى هكذا من المكتوبات و كذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤه متى أمكنه

( قال الشافعي ) و إن حمل على شرب محرم أو أكل محرم يخاف إن لم يفعله ففعله ، فعليه إن قدر على أن يتقايأ أن يتقايأ إذا صلى و هو ممسك عنان دابته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا بأس أن يصلى الرجل في الخوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته فجبذها إليه جبذة أو اثنتين أو ثلاثا أو نحو ذلك و هو منحرف عن القبلة فلا بأس و إن كثرت مجابذته إياها و هو منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته و عليه استئنافها ، و إن جبذته فانصرف وجهه عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته و إن طال انحرافه عن القبلة و لا يمكنه الرجوع إليها انتقضت صلاته لانه يقدر على أن يدعها و إن لم يطل و أمكنه ان ينحرف عن القبلة فلم ينحرف إليها

1 - قوله : فيصطلموا الخ ، اصطلم القوم : أبيدوا من أصلهم اه كتبه مصححه .

/ 319