كيف يبتدئ الاستسقاء - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيف يبتدئ الاستسقاء

الاذان لغير المكتوبة

الاستسقاء بغير الصلاة

يصلى الجمعة إلا حيث تجب لانها ظهر فإذا صليت جمعة قصرت منها ركعتان و يجوز أن يستسقى و أستحب أن يصلى العيدين و الخسوف حيث لا يجمع من بادية و قرية صغيرة و يفعله مسافرون في البدو لانها ليست بإحالة شيء من فرض و هي سنة و نافلة خير و لا أحب تركه بحال و إن كان أمري به و استحبابيه حيث لا يجمع ليس هو كاستحبابيه حيث يجمع ، و ليس كامرئ به من يجمع من الائمة و الناس و إنما أمرت به كما وصفت لانها سنة و لم ينه عنه أحد يلزم أمره و إذا استسقى الجماعة بالبادية فعلوا ما يفعلونه في الامصار من صلاة أو خطبة و إذا خلت الامصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة و العيدين و الخسوف و الاستسقاء كما قد قدم الناس ابا بكر و عبد الرحمن بن عوف للصلاة مكتوبة و رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم يصلح بين بني عمر بن عوف و عبد الرحمن في غزوة تبوك و رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذهب لحاجته ثم غبط رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بما صنعوا من تقدم عبد الرحمن بن عوف فإذا أجاز هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكتوبة الجمعة كانت الجمعة مكتوبة و كان هذا في المكتوبة مما ذكرت أجوز .

الاستسقاء بغير الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يستسقى الامام بغير صلاة مثل أن يستسقى بصلاة و بعد خطبته و صلاته و خلف صلاته و قد رأيت من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح و المغرب أن يستسقى و يخص الناس على الدعاء فما كرهت من صنع ذلك .

الاذان لغير المكتوبة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا أذان و لا اقامة إلا للمكتوبة ، فأما الخسوف و العيدان و الاستسقاء و جميع صلاة النافلة فبغير أذان و لا اقامة .

كيف يبتدئ الاستسقاء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بلغنا عن بعض الائمة أنه كان إذا أراد أن يستسقى أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة و تقربوا إلى الله عز و جل بما استطاعوا من خير ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم و أنا أحب ذلك لهم و آمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من ان أوجب ذلك عليهم و لا على إمامهم و لا أرى بأسا أن يأمرهم بالخروج و يخرج قبل ان يتقدم إليهم في الصوم و أولى ما يتقربون إلى الله أداء ما يلزمهم من مظلمة في دم أو مال أو عوض ثم صلح المشاجر و المهاجر ثم يتطوعون بصدقة و صلاة و ذكر و غيره من البر و أحب كلما أراد الامام العودة إلى الاستسقاء أن يأمر أن يصوموا قبل عودته إليه ثلاثا .

/ 319