يصلى الجمعة إلا حيث تجب لانها ظهر فإذا صليت جمعة قصرت منها ركعتان و يجوز أن يستسقى و أستحب أن يصلى العيدين و الخسوف حيث لا يجمع من بادية و قرية صغيرة و يفعله مسافرون في البدو لانها ليست بإحالة شيء من فرض و هي سنة و نافلة خير و لا أحب تركه بحال و إن كان أمري به و استحبابيه حيث لا يجمع ليس هو كاستحبابيه حيث يجمع ، و ليس كامرئ به من يجمع من الائمة و الناس و إنما أمرت به كما وصفت لانها سنة و لم ينه عنه أحد يلزم أمره و إذا استسقى الجماعة بالبادية فعلوا ما يفعلونه في الامصار من صلاة أو خطبة و إذا خلت الامصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة و العيدين و الخسوف و الاستسقاء كما قد قدم الناس ابا بكر و عبد الرحمن بن عوف للصلاة مكتوبة و رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم يصلح بين بني عمر بن عوف و عبد الرحمن في غزوة تبوك و رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذهب لحاجته ثم غبط رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بما صنعوا من تقدم عبد الرحمن بن عوف فإذا أجاز هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكتوبة الجمعة كانت الجمعة مكتوبة و كان هذا في المكتوبة مما ذكرت أجوز .الاستسقاء بغير الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يستسقى الامام بغير صلاة مثل أن يستسقى بصلاة و بعد خطبته و صلاته و خلف صلاته و قد رأيت من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح و المغرب أن يستسقى و يخص الناس على الدعاء فما كرهت من صنع ذلك .الاذان لغير المكتوبة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا أذان و لا اقامة إلا للمكتوبة ، فأما الخسوف و العيدان و الاستسقاء و جميع صلاة النافلة فبغير أذان و لا اقامة .كيف يبتدئ الاستسقاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بلغنا عن بعض الائمة أنه كان إذا أراد أن يستسقى أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة و تقربوا إلى الله عز و جل بما استطاعوا من خير ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم و أنا أحب ذلك لهم و آمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من ان أوجب ذلك عليهم و لا على إمامهم و لا أرى بأسا أن يأمرهم بالخروج و يخرج قبل ان يتقدم إليهم في الصوم و أولى ما يتقربون إلى الله أداء ما يلزمهم من مظلمة في دم أو مال أو عوض ثم صلح المشاجر و المهاجر ثم يتطوعون بصدقة و صلاة و ذكر و غيره من البر و أحب كلما أراد الامام العودة إلى الاستسقاء أن يأمر أن يصوموا قبل عودته إليه ثلاثا .