باب القيام للجنازة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القيام للجنازة

الشافعي ) و أحب لقيم أهل الميت عند المصيبة أن يتعاهد أضعفهم عن احتمالها بالتعزية بما يظن من الكلام و الفعل أنه يسليه و يكف من حزنه و أحب لولى الميت الابتداء بأولى من قضأ دينه فإن كان ذلك يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه و يحتالوا به عليه و أرضاهم منه بأى وجه كان ، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة أظنه عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ( قال ) و أحب إن أوصى بشيء أن يعجل الصدقة عنه و يجعل ذلك في أقاربه و جيرانه و سبيل الخير و أحب مسح رأس اليتمى و دهنه و إكرامه و أن لا ينهر و لا يقهر فإن الله عز و جل قد أوصى به .

باب القيام للجنازة أخبرنا الربيع قال

( قال الشافعي ) و لا يقوم للجنازة من شهدها و القيام لها منسوخ ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود ابن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم في الجنائز ثم جلس بعد " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الاسناد أو شبيها بهذا و قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمر بالقيام ثم جلس و أمر بالجلوس

( قال الشافعي ) و يصلى على الجنائز أى ساعة شاء من ليل أو نهار و كذلك يدفن في أى ساعة شاء من ليل أو نهار و قد دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مسكينة ليلا فلم ينكر و دفن أبو بكر الصديق ليلا و دفن المسلمون بعد ليلا و قال بعض أصحابنا لا يصلى عليها مع اصفرار الشمس و لا مع طلوعها حتى تبرز و احتج في ذلك بأن ابن عمر قال لاهل جنازة وضعوها على باب المسجد بعد الصبح " إما أن تصلوا عليها الآن و إما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس " ( قال ) و ابن عمر يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس و لا غروبها " و قد يكون ابن عمر سمع هذا من النبي صلى الله عليه و سلم خاصة و لم يسمع عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس فرأى هذا حمله على كل صلاة و لم ير النهى إلا فيما سمع ( قال ) و قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما دل على أن نهيه عن الصلاة في هذه الساعات إنما يعنى به صلاة النافلة فأما كل صلاة كرهت فلا ، و أثبتنا ذلك في كتاب الصلاة و لو كان على كل صلاة و كانت الصلاة على الجنائز صلاة لا تحل إلا في وقت صلاة ما صلى على ميت العصر و لا الصبح و قد يجوز أن يكون ابن عمر أراد بذلك أن لا يجلس من تبع الجنازة و لا يتفرق من أهل المسجد حتى يكثر المصلى عليها فان أصحابنا يتحرون بالجنائز انصراف الناس من الصلاة لكثرة المصلين فيقول صلوا مع كثرة الناس أو أخروا إلى ان يأتي المصلون للضحى اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل ابن أبى طالب و الشمس مصفرة قبل المغيب قليلا و لم ينتظر به مغيب الشمس

( قال الشافعي ) و أكره النياحة على الميت بعد موته و أن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر الله عز و جل من الصبر و الاسترجاع و أكره المآتم و هي الجماعة و إن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن و يكلف المؤنة مع ما ضى فيه من الاثر ( قتل ) و أرخص في البكاء بلا أن يتأثر و لا أن يعلن

/ 319