باب من نسى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من نسى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

و البشرة .

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الانآء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يغرف على رأسه من الجنابة ثلاثا .

( قال الشافعي ) و لا أحب لاحد أن يحفن على رأسه في الجنابة أقل من ثلاث و أحب له أن يغلغل الماء في أصول شعره حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله و بشرته قال و ان صب على رأسه صبا واحدا يعلم أنه قد تغلغل الماء في أصوله و أتى على شعره و بشرته أجزأه و ذلك أكثر من ثلاث غرفات يقطع بين كل غرفة منها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كان شعره ملبدا كثيرا فغرف عليه ثلاث غرفات و كان يعلم أن الماء لم يتغلغل في جميع أصول الشعر و يأت على جميع شعره كله فعليه أن يغرف على رأسه و يغلغل الماء حتى يعلم علما مثله أن قد وصل الماء إلى الشعر و البشرة

( قال الشافعي ) و إن كان محلوقا أو أصلع أو أقرع يعلم أن الماء يأتي على باقى شعره و بشرته في غرفة عامة أجزأته و أحب له أن يكون ثلاثا و إنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة بثلاث للضفر و أنا أرى أنه أقل ما يصير الماء إلى بشرتها و كان النبي صلى الله عليه و سلم ذا لمة يغرف عليها الماء ثلاثا و كذلك كان و ضؤوه في عامة عمره ثلاثا للاختيار صلى الله عليه و سلم و واحدة سابغة كافيه في الغسل و الوضوء لانه يقع بها اسم غسل و وضوء إذا علم أنها قد جاءت على الشعر و البشر ( 1 )

.

باب من نسي المضمضة و الاستنشاق في غسل الجنابة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أحب لاحد ان يدع المضمضة و الاستنشاق في غسل الجنابة و إن تركه أحببت له أن يتمضمض فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها

( قال الشافعي ) و ليس عليه أن ينضح في عينيه الماء و لا يغسلهما لانهما ليستا ظاهرتين من بدنه لان دونهما جفونا ( قال الشافعي ) و عليه أن يغسل ظاهر أذنيه و باطنهما لانهما ظاهتران و يدخل الماء فيما ظهر الصماخ و ليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه

( قال الشافعي ) و أحب له أن يدلك ما يقدر عليه من جسده فإن لم يفعل و أتى الماء على جسده أجزأه

( قال الشافعي ) و كذلك إن انغمس في نهر أو بئر فأتى الماء على شعره

1 - و في اختلاف على و ابن مسعود رضي الله عنهما

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن الحرث ابن الازمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا و ليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور و إن خالطه الماء إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده .

و في اختلاف مالك و الشافعي رحمهما الله تعالى في ترجمة غسل الجنابة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء قال مالك ليس عليه العمل قال لي الشافعي و هذا مما تركتم على ابن عمر لم ترووا عن أحد خلافه فإذا وسعكم القول على ابن عمر بغير قول مثله لم يجز لكم أن تجعلوا قوله حجة على مثله و أنتم تدعون عليه لانفسكم و إن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم يجز لكم خلافه لانفسكم .

/ 319