التكبير في صلاة العيدين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التكبير في صلاة العيدين

على منبر فمعلوم عنه صلى الله عليه و سلم أنه خطب على المنبر يوم الجمعة و قبل ذلك كان يخطب على رجليه قائما إلى جذع ، و منها ان لا بأس أن يخطب الرجل الرجال ، و إن رأى أن النساء و جماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته لم أر بأسا أن يأتيهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونها و ليس بواجب عليه لانه لم يرو ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا مرة و قد خطب خطبا كثيرة و فى ذلك دلالة على أنه فعل و ترك و الترك أكثر ( قال ) و لا يخطب الامام في الاعياد إلا قائما لان خطب النبي صلى الله عليه و سلم كانت قائما إلا ان تكون علة فتجوز الخطبة جالسا كما تجوز الصلاة جالسا من علة ( قال ) و يبدأ في الاعياد بالصلاة قبل الخطبة و إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة و إن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة و لا كفارة ، كما لو صلى و لم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة و لا صلاة ، و يخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة .

التكبير في صلاة العيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر كبروا في العيدين و الاستسقاء سبعا و خمسا وصلوا قبل الخطبة و جهروا بالقراءة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أنه كبر في العيدين و الاستسقاء سبعا و خمسا و جهر بالقراءة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى إسحق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب و زيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعا و خمسا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الفطر و الاضحى مع أبى هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة و فى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة

( قال الشافعي ) و إذا ابتدأ الامام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال وجهت وجهي و ما بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ و ركع و سجد فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة القيام ثم كبر خمسا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ و ركع و سجد كما وصفت روى عن ابن عباس

( قال الشافعي ) و الاحاديث كلها تدل عليه لانهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره و كما لم يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الاولى مع السبع بل هو أولى أن لا يدخل مع السبع لانه لم يدخل في الصلاة إلا بها ثم يقول وجهت وجهي و لو ترك التكبيرة التي يقوم بها لم تفسد صلاته

( قال الشافعي ) و إذا افتتح الصلاة ( 1 )

ثم بدأ بالتكبيرة الاولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الاولى و الثانية قدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة فيهلل الله عز و جل و يكبره و يحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع و الخمس ثم يقرأ بعد بأم القرآن و سورة و إن أتبع بعض التكبير بعضا و لم يفصل بينه بذكر كرهت ذلك له و لا إعادة عليه و لا سجود للسهو عليه ( قال ) فإن نسى التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة و كبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته و لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها

1 - قوله : ثم بدأ ، كذا في النسخ ، و لعل " ثم " زائدة ، فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 319