باب صلاة المسافر
الامام جهرا كما في الصبح و هكذا في العيد و الاستسقاء و خسوف القمر و إنما يتوقف في الجواب في الجمعة بذلك لانها لا تسوغ للمنفرد و هذا قد صار منفردا بخلاف الصبح نحوها و لم تشرع للمنفرد و هذا التوقف ليس بمعتبر من أن حكم الجمعة ثابت له و انفراده بهذه الحالة لا يصيرها ظهرا و قد نص في الام في صلاة الخوف في ترجمة تقدم الامام في صلاة الخوف على شيء يدل على أن المسبوق يجهر في الركعة الثانية فقال في أواخر الترجمة المذكورة و إن كان خوف يوم الجمعة و كان محروسا إذا خطب بطائفة و حضرت معه طائفة الخطبة ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة و ثبت قائما فأتموا لانفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم وقفوا بإزاء العدو و جاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة و ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم فقد صرح الشافعي بأن الطائفة الاولى تتم لانفسها الركعة الباقية بقراءة يجهرون فيها و قد صرح بذلك القاضي أبو الطيب في تعليقه فقال يصلون لانفسهم ركعة يجهرون فيها بالقراءة لان حكم المنفرد في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة كحكم الامام في الركعة الثانية و لم يتعرض الشافعي لجهر الفرقة الثانية في الركعة الثانية لانها في حكم قدوة و من كان مقتديا فإنه يسر و بذلك صرح القاضي أبو الطيب و غيره فإن قيل : إنما جهرت الفرقة الاولى من الركعة الثانية لبقاء حكم الجمعة بالنسبة إلى الامام بخلاف المسبوق قلنا هذا تخيل له وجه و لكن الارجح أنه لا فرق لانهم منفردون في هذه الحالة كالمسبوق و قد نقل هذا النص عن الام الشيخ أبو حامد و غيره و لم يتعرضوا للجهر الذي ذكرناه و تعرض له ابن الصباغ في الشامل بعد نقل النص المذكور و في اختلاف العراقيين في أول باب الصلاة و إذا أتى الرجل إلى الامام في أيام التشريق و قد سبقه بركعة فسلم الامام عند فراغه فإن أبا حنيفة كان يقول يقوم الرجل فيقضى و لا يكبر معه لان التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها و به يأخذ ( يعنى أبا يوسف ) و كان ابن أبى ليلي يقول يكبر ثم يقوم فيقضى ( قال الشافعي ) و إذا سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الامام فكبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة و قضى الذي عليه فإذا سلم كبر و ذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها و إنما يتبع الامام فيما كان من الصلاة و هذا ليس من الصلاة .باب صلاة المسافر ( 1 )( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " الآية ، قال فكان بينا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب في الارض و الخوف تخفيف من الله عز و جل عن خلقه لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " رخصة لا أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال و كما كان قوله " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " يريد و الله تعالى أعلم أن تتجروا في الحج لا أن حتما عليهم أن يتجروا و كما كان قوله " فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن " و كما كان قوله " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم " الآية لا إن1 - قال سراج الدين البلقينى : و ليس في التراجم و ذكر أوله في باب جماع فرض الصلاة و أعقبه بأربع تراجم تتعلق بما نحن فيه و سنذكرها اه .