باب جماع لبس المصلى - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب جماع لبس المصلى

باب في القول مثل ما يقول المؤذن

باب الكلام في الآذان

باب الكلام في الاذان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال ( قال الشافعي ) و أحب للامام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه و إذا تكلم بما يشبه هذا خلف الاذان من منافع الناس فلا بأس و لا أحب الكلام في الاذان بما ليست فيه للناس منفعة و إن تكلم لم يعد أذانا و كذلك إذا تكلم في الاقامة كرهته و لم يكن عليه إعادة اقامة .

باب في القول مثل ما يقول المؤذن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مجمع بن يحيى قال أخبرني أبو أمامة عن ابن شهاب أنه سمع معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله و إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال و أنا ثم سكت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى ابن طلحة قال سمعت معاوية يحدث مثله عن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله ابن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول و لا قوة إلا بالله و لما قال حى على الفلاح قال معاوية لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك .

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال و بحديث معاوية نقول و هو يوافق حديث أبى سعيد الخدرى و فيه تفسير ليس في حديث إبى سعيد

( قال الشافعي ) فيحب لكل من كان خارجا من الصلاة من قاري أو ذاكر أو صامت أو متحدث أن يقول كما يقول المؤذن و فى حى على الصلاة حى على الفلاح لا حول و لا قوة إلا بالله و من كان مصليا مكتوبة أو نافلة فأحب إلى أن يمضي فيها و أحب إذا فرغ أن يقول ما أمرت من كان خارجا من الصلاة أن يقوله و إن قاله مصل لم يكن مفسدا للصلاة إن شاء الله تعالى و الاختيار أن لا يقوله .

باب جماع لبس المصلي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد

( قال الشافعي ) فقيل و الله سبحانه و تعالى أعلم أنه الثياب و هو يشبه ما قيل و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فدل على أن ليس لاحد أن يصلى إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بغسل دم الحيض من الثوب ، و الطهارة إنما تكون في

/ 319