كيف استقبال البيت
في ظلمات البر و البحر " و قال " و علامات و بالنجم هم يهتدون " و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم " و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فنصب الله عز و جل لهم البيت و المسجد فكانوا إذا رأوه فعليهم استقبال البيت لان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى مستقبله و الناس معه حوله من كل جهة و دلهم بالعلامات التي خلق لهم و العقول التي ركب فيهم على قصد البيت الحرام و قصد المسجد الحرام و هو قصد البيت الحرام فالفرض على كل مصلى فريضة أو نافلة أو على جنازة أو ساجد لشكر أو سجود قرآن أن يتحرى استقبال البيت إلا في حالين أرخص الله تعالى فيهما سأذكرهما إن شاء الله تعالى .كيف استقبال البيت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و استقبال البيت وجهان فكل من كان يقدر على رؤية البيت ممن بمكة في مسجدها أو منزل منها أو سهل أو جبل فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت لانه يدرك صواب استقباله بمعاينته و إن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيت و لم يكن له أن يصلي و هو لا يرى البيت بغير أن يستقبله به غيره فإن كان في حال لا يجد احدا يستقبله به صلى و أعاد الصلاة لانه على علم من أنه أصاب استقبال القبلة إذا غاب عنه بالدلائل التي جعلها الله من النجوم و الشمس و القمر و الجبال و الرياح و غيرها مما يستدل به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت و إن كان بصيرا وصلى في ظلمة و اجتهد في استقبال القبلة فعلم أنه أخطأ استقبالها لم يجزه إلا أن يعيد الصلاة لانه يرجع من ظن إلى إحاطة و كذلك إن كان أعمى فاستقبل به رجل القبلة ثم علم بخبر من يثق به أنه أخطأ به استقبال القبلة أعاد الصلاة و إن صلى في ظلمة حائلة دون رؤية البيت فاستقبل القبلة في ظلمة أو استقبل به و هو أعمى ثم شكا أنهما قد أخطآ الكعبة لم يكن عليهما إعادة و هما على الصواب إذا حيل دون رؤية البيت حتى يعلما أن قد أخطآ فيعيدان معا ( قال الشافعي ) و من كان في موضع من مكة لا يرى منه البيت أو خارجا عن مكة فلا يحل له أن يدع كلما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب صواب الكعبة بالدلائل من النجوم و الشمس و القمر و الجبال و مهب الريح و كل ما فيه عنده دلالة على القبلة و إذا كان رجال خارجون من مكة فاجتهدوا في طلب القبلة فاختلف اجتهادهم لم يسع احدا منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه و إن رآه أعلم بالاجتهاد منه حتى يدله صاحبه على علامة يرى هو بها أنه قد أخطأ باجتهاده الاول يرجع إلى ما رآى هو لنفسه آخر إلى اتباع اجتهاد غيره و يصلى كل واحد منهم على جهته التي رأى أن القبلة فيها و لا يسع واحدا منهم أن يأتم بواحد إذا حالف اجتهاده اجتهاده ( قال ) فإذا كان فيهم أعمى لم يسعه أن يصلي إلى حيث رأى أن قد أصاب القبلة لانه لا يرى شيئا و وسعه ان يصلي حيث رأى له بعضهم فإن اختلفوا عليه تبع آمنهم عنده و أبصرهم و إن خالفه غيره ( قال ) و إن صلى الاعمى برأى نفسه ( 1 )أو منفردا كان في السفر وحده أو هو و غيره كانت عليه إعادة كل ما صلى برأى نفسه لانه لا رأى له ( قال الشافعي ) و كل من دله على القبلة من رجل أو إمرأة أو عبد من المسلمين1 - قوله أو منفردا كان في السفر الخ كذا في النسخ و لعل فيه سقطا أو زيادة من الناسخ فتأمله كتبه مصححه .