باب وقت المسح على الخفين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب وقت المسح على الخفين

جوربين لا يقومان مقام خفين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين لانه ليس دون القدمين شيء يقوم مقام الخفين و كذلك لو جعل خرقا و لفائف متظاهرة على القدمين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين و قلما يلبس الخفان إلا و دونهما وقاية من جورب أو شيء يقوم مقامه يقي القدمين من خرز الخف و حروفه

( قال الشافعي ) و إن كان الخفان أو شيء منهما نجسا لم تحل الصلاة فيهما و إن كانا من جلد ميتة كلب أو خنزير و إن كانا من جلد سبع فدبغا حلت الصلاة فيهما إذا لم يبق فيهما شعر فإن بقي فيهما شعر فلا يطهر الشعر الدباغ و لا يصلي فيهما و إن كانا من جلد ميتة أو سبع لم يدبغا لم تحل الصلاة فيهما و إن كانا من جلد ما يؤكل لحمه ذكى حلت الصلاة فيهما و إن لم يدبغا

( قال الشافعي ) و يجزي المسح من طهارة الوضوء فإذا وجب الغسل وجب نزع الخفين و غسل جميع البدن و كذلك يجزي الاستنجاء بالحجارة من الخلاء و البول في الوضوء و إذا وجب الغسل وجب غسل ما هنالك لانه مما يظهر من البدن

( قال الشافعي ) و إن دميت القدمان في الخفين أو وصلت إليهما نجاسة وجب خلع الخفين و غسل القدمين لان المسح طهارة تعبد وضوء لا طهارة إزالة نجس .

باب وقت المسح على الخفين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام و لياليهن و للمقيم يوما و ليلة

( قال الشافعي ) إذا تطهر فلبس خفيه فله أن يمسح عليهما

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن بهدلة عن زربن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال لي ما جاء بك ؟ فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط و البول و كنت امرءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا فقال نعم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابة لكن من بول و غائط و نوم

( قال الشافعي ) و إذا لبس الرجل خفيه و هو طاهر للصلاة صلى فيهما فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه و إن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقيما مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده و ذلك يوم و ليلة لا يزيد عليه و إن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام و لياليهن إلى أن يقطع المسح في الوقت الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك ( قال الشافعي ) و إذا توضأ و لبس خفيه ثم أحدث قبل زوال الشمس فمسح لصلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح صلى بالمسح الاول ما لم ينتقض وضوؤه فإن انتقض فله أن يمسح أيضا حتى الساعة التي أحدث فيها من غده و ذلك يوم و ليلة فإذا جاء الوقت الذي مسح فيه فقد انتقض المسح و إن لم يحدث و كان عليه أن ينزع خفيه فإذا فعل و توضأ كان على وضوئه و متى لبس خفيه فأحدث مسح إلى مثل الساعة التي أحدث فيها ثم ينتقض مسحه في الساعة التي أحدث فيها و إن لم يحدث

( قال الشافعي ) و إن أحدث بعد زوال الشمس فمسح صلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح و الظهر إن قدمها حتى يصليها قبل الوقت الذي أحدث فيه و يخرج منها فإن أخرها حتى يكون الوقت الذي أحدث فيه لم يكن له أن يصليها بمسح و إن قدمها فلم يسلم حتى يدخل الوقت الذي مسح فيه انتقضت صلاته

/ 319