الآنية غير الجلود - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الآنية غير الجلود


إذا أصابه الماء و لا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما وصفت و إن تمعط شعره فإن شعره نجس فإذا دبغ و ترك عليه شعره فما س الماء شعره نجس الماء و إن كان الماء في باطنه و كان شعره ظاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره فأما جلد كل ذكى يؤكل لحمه فلا بأس أن يشرب و يتوضأ فيه إن لم يدبغ لان طهارة الذكاة وقعت عليه فإذا طهر الا هاب صلى فيه وصلى عليه و جلود ذوات الارواح السباع و غيرها مما لا يؤكل لحمه سواء ذكيه و ميته لان ، الذكاة لا تحلها فإذا دبغت كلها طهرت لانها في معاني جلود الميتة إلا جلد الكلب و الخنزير فإنهما لا يطهر ان بحال أبدا ( قال ) و لا يتوضأ و لا يشرب في عظم ميتة و لا عظم ذكى لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل و الاسد و ما أشبهه لان الدباغ و الغسل لا يطهر ان العظم روى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لانه ميتة


( قال الشافعي ) فمن توضأ في شيء منه أعاد الوضوء و غسل ما مسه من الماء الذي كان فيه .


الآنية الجلود


( قال الشافعي ) و لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة و لا حديد و لا نحاس و لا شيء ذوات الارواح إلا آنية الذهب و الفضة فإني أكره الوضوء فيهما


( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ( قال الشافعي ) فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له و لم آمره يعيد الوضوء و لم أزعم ان الماء الذي شرب و لا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه و كان الفعل من الشرب فيها معصية فإن قيل فكيف ينهى عنها و لا يحرم الماء فيها قيل له إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الفعل فيها لا عن تبرها و قد فرضت فيها الزكاة و تمولها المسلمون و لو كانت نجسا لم يتمولها أحد و لم يحل بيعها و لا شراؤها .


= و لم يؤثر أحدا باقتنائه و لم يقتله ( و في اختلاف الحديث ) باب في الطهارة بالماء أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) قال الله تبارك و تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا و قال في الطهارة " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " فدل على أن الطهارة بالماء كله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عبدة عمن حدثه أو عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوى عن أبى سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن بئر بضاعة تطرح فيها الكلاب و الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الماء لا ينجسه شيء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا


( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله إلا أن مالكا جعل مكان ولغ شرب أخبرنا الربيع قال =


/ 319