باب القيام من الجلوس - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القيام من الجلوس

حلحلة أنه سمع عباس ابن سهل الساعدي يخبر عن أبى حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها و نصب قدمه اليمنى و إذا جلس في الاربع أماط رجليه عن وركه و أفضى بمقعدته الارض و نصب وركه اليمنى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله

( قال الشافعي ) و بهذا كله نقول فنأمر كل مصل من الرجال و النساء ان يكون جلوسه في الصلوات ثلاث جلسات إذا رفع رأسه من السجود لم يرجع على عقبه وثني رجله اليسرى و جلس عليها كما يجلس في التشهد الاول و إذا أراد القيام من السجود أو الجلوس اعتمد بيديه معا على الارض و نهض و لا أحب أن ينهض بغير اعتماد فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يعتمد على الارض إذا أراد القيام

( قال الشافعي ) و كذلك أحب إذا قام من التشهد و من سجدة سجدها لسجود في القرآن و شكر و إذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الارض و نصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها و بسط يده اليسرى على فخذه اليسرى و قبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة و الابهام و أشار بالمسبحة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مسلم بن أبى مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآنى ابن عمر و أنا أ عبث بالحصا فلما انصرف نهانى و قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع فقلت و كيف كان يصنع ؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى و قبض أصابعه كلها و أشار بأصبعه التي تلى الابهام و وضع كفه اليسرى على فخذى اليسرى و إذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته و أفضى بأليتيه إلى الارض و صنع بيديه كما صنع في الجلسة التي قبلها و إذا جلس في الصبح فلها جلسة واحدة و هي آخره أولى فيجلسها الجلسة الاخيرة أولى و إن فاتته منها ركعة جلس مع الامام فيها جلستين فجلس الاولى جلوس الاولى و الآخرة جلوس الآخرة و إذا فاته منه ركعة و أكثر و جلس مع الامام في الصلاة جلستين و أكثر جلس في كل واحدة منهن جلوس الاولى و جلس في الآخرة جلوس الآخرة و كيفما جلس عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه و لا سجود للسهو و الاختيار له ما وصفت و إذا كانت به علة فاستطاع أن يقارب في الجلوس الاول و الثاني ما وصفت أحببت له مقاربته .

باب القيام من الجلوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا و قال و الله إني لاصلي و ما أريد الصلاة و لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى فذكر أنه يقوم من الركعة الاولى و إذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبى قلابة مثله أنه قال و كان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الاخرة في الركعة الاولى فاستوى قاعدا قام و اعتمد على الارض

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الارض بيديه معا أتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة و أحرى أن لا ينقلب و لا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له و لا إعادة فيه عليه و لا سجود سهو لان هذا كله هيئة في الصلاة و هكذا نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر




/ 319