باب في كل يكفن الميت - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في كل يكفن الميت

الرفيق فهو أخف من الغسل بالسدر و هو تنظيف و تمشية له ( قال ) و يتبع ما بين أظفاره بعود لين يخلل ما تحت أظفار الميت من وسخ و فى ظاهر أذنيه و سماخه ( قال ) و المنهي يحلقون فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالاشنان و يتابع دلكه لينقى الوسخ

( قال الشافعي ) و من أصحابنا من قال لا أرى أن يحلق بعد الموت شعر و لا يجز له ظفر و منهم من لم ير بذلك بأسا و إذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده و الحنوط في رأسه و لحيته ( قال ) و إن وضع فيهما و فى سائر جسده كافور فلا بأس إن شاء الله ( قال ) و يوضع الحنوط و الكافور على الكرسف ثم يوضع على منخريه و فيه و أذنيه و دبره و إن كان له جراح نافذة وضع عليها ( قال ) فإن كان يخاف من ميتته أو ميته أن يأتى عند التحريك إذا حملا شيئا لعله من العلل استحببت أن يشد على سفليهما معا بقدر ما يراه يمسك شيئا إن أتى من ثوب صفيق فإن خف فلبد صفيق ( قال ) و يجب أن يكون في البيت الذي فيه الميت تبخير لا ينقطع حتى يفرغ من غسله ليوارى ريحا إن كانت متغيرة و لا يتبع بنار إلى القبر ( قال ) و أحب إلى أن رأى من المسام شيئا ان لا حدث به فإن المسلم حقيق أن يستر ما يكره من المسلم و أحب إلى أن لا يغسل الميت إلا أمين على غسله ( قال ) و أولى الناس بغسله أولاهم بالصلاة عليه و لن ولي ذلك غيره فلا بأس و أحب أن يغض الذي يصب على الميت بصره عن الميت فإن عجز عن غسله واحد أعانه عليه غيره ( قال ) ثم إذا فرغ من غسل الميت جفف في ثوب حتى يذهب ما عليه من الرطوبة ثم أدرج في أكفانه ( قال ) و أحب لمن غسل الميت أن يغتسل و ليس بالواجب عندي و الله أعلم ، و قد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها " لا تنجسوا موتاكم " و لا بأس أن يغسل المسلم إذا قرابته من المشركين و يتبع جنائزه و يدفنه و لكن لا يصلى عليه و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عليا رضى الله عنه بغسل أبا طالب و لا بأس أن يعزى المسلم إذا مات قال الربيع : إذا مات أبوه كافرا .

باب في كم يكفن الميت أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى و يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض و كذلك بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كفن و لا أحب أن يقمص و لا يعمم أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامه

( قال الشافعي ) و ما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله و إنما قلنا هذا لان النبي صلى الله عليه و سلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة فدل ذلك ( 1 )

على أن ليس فيه لا ينبغى أن نقصر عنه و على أنه يجزئ ما وارى العورة ( قال ) فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله و لا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفا ( قال ) و إذا كفن ميت ؟ في ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها المجمر ثم يبسط أحسنها و أوسعها أولها و يدر عليه شيء من الحنوط ثم بسط عليه الذي يليه في السعة ثم ذر عليه من حنوط ثم بسط عليه الذي يليه ثم ذر عليه شيء من حنوط ثم وضع الميت عليه مستقليا و حنط كما وصفت لك و وضع عليه القطن كما وصفته لك ثم ثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه الايمن ثم يثنى عليه صنفته الاخرى على شقه الايسر كما يشتمل الانسان بالساج ( يعني الطيلسان ) حتى توازيها

1 - قوله : على أن ليس فيه لا ينبغى الخ كذا في الاصل و لعل فيه سقطا من الناسخ فليحرر .

/ 319