إمامة الجنب
إمامة من لا يحسن يقرأ ويزيد في القرآن
إمامة من لا يحسن يقرأ و يزيد في القرآن ( قال ) و إذا أم الامى أو من لا يحسن أم القرآن و إن أحسن غيرها من القرآن و لم يحسن أم القرآن لم يجز الذي يحسن أم القرآن صلاته معه و إن أم من لا يحسن أن يقرا أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه و إن كان الامام لا يحسن أم القرآن و يحسن سبع آيات أو ثمان آيات و من خلفه لا يحسن أم القرآن و يحسن من القرآن شيئا أكثر مما يحسن الامام أجزأتهم صلاتهم معه لان كلا لا يحسن أم القرآن و الامام يحسن ما يجزيه في صلاته إذا لم يحسن أم القرآن و إن أم رجل قوما يقرءون فلا يدرون أ يحسن يقرأ أم لا فإذا هو لا يحسن يقرا أم القرآن و يتكلم بسجاعة في القرآن لم تجزئهم صلاتهم و ابتدءوا الصلاة و عليهم إذا سجع ما ليس من القرآن أن يخرجوا من الصلاة خلفه و إنما جعلت ذلك عليهم و إن يبتدئوا صلاتهم أنه ليس يحسن القرآن و إن شجاعته كالدليل الظاهر على أنه لا يحسن يقرأ فلم يكن لهم أن يكونوا في شيء من الصلاة معه و لو علموا أنه يحسن يقرأ فابتدءوا الصلاة معه ثم سجع أحببت لهم أن يخرجوا من إمامته و يبتدئوا الصلاة فإن لم يفعلوا أو خرجوا حين سجع من صلاته فصلوا لانفسهم أو قدموا غيره أجزأت عنهم كما تجزي عنهم لو صلوا خلف من يحسن يقرأ فأفسد صلاته بكلام عمد أو عمل و لا تفسد صلاتهم بإفساد صلاته إذا كان لهم على الابتداء أن يصلوا معه و إذا صلى لهم من لا يدرون يحسن يقرأ أم لا صلاة لا يجهر فيها أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة احتياطا و لا يجب ذلك عليهم عندي لان الظاهر أن أحدا من المسلمين لا يتقدم قوما في صلاة إلا محسنا لما تجزيه به الصلاة إن شاء الله تعالى و إذا أمهم في صلاة يجهر فيها فلم يقرأ أعادوا الصلاة بترك القراءة و لو قال قد قرأت في نفسي فإن كانوا لا يعلمونه يحسن القراءة أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة لانهم لم يعلموا أنه يحسن يقرأ و لم يقرأ قراءة يسمعونها .
أمامة الجنب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسمعيل بن أبى حكيم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن أمكثوا ثم رجع و على جلده أثر الماء أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل معناه أخبرنا الثقة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه و قال " إنى كنت جنبا فنسيت " أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و هذا يشبه أحكام الاسلام لان الناس إنما كلفوا في غيرهم الاغلب فيما يظهر لهم و أن مسلما لا يصلي إلا على طهارة فمن صلى خلف رجل ثم علم أن إمامه كان جنبا أو على وضوء و إن كانت إمرأة أمت نساء ثم علمن أنها كانت حائضا أجزأت المأمومين من الرجال و النساء صلاتهم و أعاد الامام صلاته و لو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنه على وضوء ثم صلوا معه لم تجزهم صلاتهم لانهم صلوا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين و لو دخلوا معه في الصلاة عالمين أنه على طهارة و علموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على طهارة كان عليهم أن يتموا لانفسهم و ينوون