و العمامة و غيرهما مما يغطى موضع السجود ( قال الشافعي ) و إذا ماس شيء من مستوى جبهته الارض كان ذلك أقل ما يجزئ به السجود و إن كرهت له أن يدع أن يماس بجبهته كلها و أنفه الارض ساجدا ( قال الشافعي ) و أكره له أن يكون على كفيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفاه الارض و أحب إن فعل أن يعيد الصلاة و لا يتبين ان عليه إعادة و لا أكره ذلك له في ركبتيه و لا أكره له منه في قدميه ما أكره له في كفيه ( قال الشافعي ) و إن صلى و في ثيابه أو سلاحه شيء من الدم و هو لا يعلم ثم علم أعاد و متى قلت أبدا يعيد أعاد بعد زمان و فى قرب الاعادة على كل حال و هكذا إن صلى بعض الصلاة ثم اتتضح عليه دم قبل أن يكملها فصلى من الصلاة شيئا إن كان في شيء من الصلاة قبل أن يكملها و لم يطرح ما مسه دم مكانه أعاد الصلاة و إن طرح الثوب عنه ساعة ماسه الدم و مضى في الصلاة أجزأه و إن تحرف فغسل الدم عنه كرهت ذلك له و أمرته بأن يعيد ( قال الشافعي ) و قد قيل يجزيه أن يغسل الدم ثم يبنى و لا آمره بهذا القول و آمره بالاعادة ( قال الشافعي ) فإن استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه و لا يعلم تأخى و ترك الذي يرى ان الدم أصابه وصلى في غيره و أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى فإن فعل فاستيقن أنه صلى في ثوب أو سلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة أعاد كل ما صلاها فيه ( قال الشافعي ) و إن سلب مشركا سلاحا ، أو اشترى منه و هو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان و لم يعلمه بروية و لا خبر فله أن يصلى فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة و لو غسله قبل أن يصلى فيه أو توقى الصلاة فيه كان أحب إلى .ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة و ما لا يلبس و الشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلى و إن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله تعالى لانه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره ( قال الشافعي ) و الحرير و القز ، ليس من الانجاس إنما كره تعبدا و لو صلى فيه رجل في حرب لم يعد ( قال الشافعي ) و لو كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز و قطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف و لا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب و غيره لبسه و إنما كرهته للمحارب لانه لا يحصن إحصان ثياب القز ( قال الشافعي ) و إن لبس رجل قباء محشوا قزا ، فلا بأس لان الحشو باطن و إنما أكره إظهار القز للرجال ( قال الشافعي ) فإن كانت درع حديد في شيء من نسجها ذهب أو كانت كلها ذهبا كرهت له لبسها إلا ان يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة و إنما أكره له أن يبقيها عنده لانه يجد بثمنها دروع حديد و الحديد أحصن و ليس في لبسه مكروه و إن فاجأته حرب و هي عنده فلا أكره له لبسها ( قال الشافعي ) و هكذا إن كانت في سيفه حلية ذهب كرهت له أن لا ينزعها فان فجأته حرب فلا بأس بأن يتقلده فإذا انقضت أحببت له نقضه و هكذا هذا في ترسه و جميع جنته حتى قبائه و إن كانت فيه أزرار ذهب أو زر ذهب كرهته له على هذا المعنى و كذلك منطقته و حمائل سيفه لان هذا كله جنة أو صلاح جنة ( قال الشافعي ) و لو كان خاتمة ذهبا لم أر له أن يلبسه في حرب و لا سلم بحال لان الذهب منهى عنه و ليس في الخاتم جنة ( قال الشافعي ) و حيث كرهت له الذهب مصمتا في حرب و غيرها كرهت الذهب مموها به و كرهته مخوصا بغيره إذا كان يظهر للذهب لون و إن لم يظهر للذهب لون فهو مستهلك و أحب إلى أن لا يلبس و لا أرى حرجا في أن يلبسه