باب النية في الصلاة
فريضة و لا موضع أطهر منها و لا أولى بالفصل إلا أنا نحب أن يصلى في الجماعة و الجماعة خارج منها فأما الصلاة الفائتة فالصلوة فيها أحب إلي من الصلاة خارجا منها و كل ما قرب منها كان أحب إلى مما بعد ( 1 )باب النية في الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فرض الله عز و جل الصلوات و أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم عدد كل واحدة منهن و وقتها و ما يعمل فيهن و فى كل واحدة منهن و أبان الله عز و جل منهن نافلة و فرضها ( 1 ) و في اختلاف مالك و الشافعي .باب الصلاة في الكعبة المكتوبة و النافلة قال الربيع سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن الرجل يصلى في الكعبة المكتوبة فقال يصلى فيها المكتوبة و النافلة و إذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أ فيصلى فوق ظهرها فقال إن كان بقي من البناء فوق ظهرها شيء يكون سترة علا فوق ظهرها للمكتوبة و النافلة و إن لم يكن بقي عليه بناء يستر المصلى لم يصل إلى شيء من البيت فقلت للشافعي فما الحجة فيما ذكرت فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم دخل أسامة و بلال و عثمان ابن طلحة قال أسامة نظر فإذا هو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت بظهره و كره أن يدع شيئا من البيت بظهره فكبر في نواحى البيت و لم يصل و قال قوم لا تصلح الصلاة في الكعبة لهذا الحديث و هذه العلة فقلت للشافعي فما حجتك عليهم فقال قال بلال فكان من قال صلى شاهدا و من قال لم يصل ليس بشاهد و أخذنا بقول بلال و كانت هذه الحجة الثابتة عندنا مهما عندنا مع ان المصلى خارجا من البيت إنما يستقبل به موضع متوجهة لاكل جدرانه و كذلك الذي في بطنه مستقبل موضع بوجهه لاكل جدرانه و من كان البيت مشتملا عليه و كان يستقبل موضع متوجهة ( 2 ) كان يستقبل الخارج منه موضع متوجهة كان في هذا موضع أفضل من موضع الخارج منه أين كان الخارج فقلت للشافعي فإنا نقول يصلى فيه النافلة و لا يصلى فيه المكتوبة فقال الشافعي هذا القول غاية من الجهل إن كان كما قال من خالفنا لم يصل فيه نافلة و لا مكتوبة و إن كان كما رويتم فإن النافلة في الارض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة و لا المكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواضع التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم النوافل حول المدينة و مكة و بين المدينة و مكة و بالمحصب و لم يصل هنالك مكتوبة أ يحرم أن يصلى هنالك مكتوبة إن صلاته النافلة في موضع من الارض فدل على أن صلاته المكتوبة تجوز فيه .1 - قوله كان يستقبل الخارج الخ .كذا في النسخة ، و لعله محرف ، و أصله " كما يستقبل ، أو كما كان يستقبل الخ " .فتأمل كتبه مصححه .