باب المضمضة والاستنشاق
باب غسل اليدين قبل الوضوء
و بتأخير العشاء "
( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
( قال الشافعي ) في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب و أنه اختيار لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم أو لم يشق
( قال الشافعي ) و استحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم و عند الاستيقاظ من النوم و الازم و أكل كل ما يغير الفم و شربه و عند الصلوات كلها و من تركه وصلى فلا يعيد صلاته و لا يجب عليه وضوء .
باب غسل اليدين قبل الوضوء
( قال الشافعي ) ذكر الله عز و جل الوضوء فبدأ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء على من قام من النوم كما ذكر الله عز و علا دون البائل و المتغوط لان النائم لم يحدث خلاء و لا بولا و أحب غسل اليدين قبل إدخالهما الانآء للوضوء للسنة لا للفرض
( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الوضوء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده
( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده " أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
( قال الشافعي ) و إذا أدخل يده في الانآء قبل أن يغسلها و هو لا يستيقن أن شيئا من النجاسة ما سها لم يفسد وضوؤه و كذلك إن شك ان يكون ما سها فإن كان اليد قد ما سته نجاسة فأدخلها في وضوئه فإن كان الماء الذي توضأ به أقل من قلتين فسد الماء فأهراقه و غسل منه الانآء و توضأ بماء غيره لا يجزئه ذلك و إن كان الماء قلتين أو أكثر لم يفسد الماء و توضأ و طهرت يده بدخولها الماء إن كانت نجاسة لا أثر لها و لو كانت نجاسة لها أثر أخرجها و غسلها حتى يذهب الاثر ثم يتوضأ باب المضمضة و الاستنشاق
( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تبارك و تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق الآية
( قال الشافعي ) فلم أعلم مخالفا في ان الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن و أن ليس على الرجل أن يغسل عينية و لا أن ينضح فيهما فكانت المضمضة و الاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين و لم أعلم المضمضة و الاستنشاق على المتوضئ فرضا و لم أعلم اختلافا في ان المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد و أحب إلي ان يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه ان يتمضمض و يستنشق ثلاثا يأخذ بكفه غرفة لفيه و أنفه و يدخل الماء أنفه و يستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه و لا يزيد على ذلك و لا يجعله كالسعوط و إن كان صائما و رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه و إنما أكدت المضمضة و الاستنشاق دون غسل العينين للسنة و أن الفم يتغير و كذلك الانف و أن الماء يقطع من تغيرهما و ليست كذلك العينان و إن ترك متوضئ أو جنب المضمضة و الاستنشاق وصلى لم تكن عليه اعادة لما وصفت و أحب الي أن لا يدعهما و إن تركهما أن يتمضمض و يستنشق .