باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة

فرض أم القرآن و لا دلالة له فيها و لا في واحد منهما على فرض غيرها معها

( قال الشافعي ) و العمد في ترك أم القرآن و الخطأ سواء في أن لا تجزي ركعة إلا بها أو بشيء معها إلا ما يذكر من المأموم إن شاء الله تعالى و من لا يحسن يقرؤها فلهذا قلنا إن من لم يحسن يقرأ اجزأته الصلاة بلا قراءة و بأن الفرض على من علمه و لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم الجلوس للتشهد إنما ذكر الجلوس من السجود فأوجبنا التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم على من أحسنه بغير هذا الحديث ، فأقل ما على المرء في صلاته ما وصفنا ، و أكمله ما نحن فيه ذاكرون إن شاء الله تعالى .

باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحازى منكبيه و إذا أراد أن يركع و بعد ما يرفع رأسه من الركوع و لا يرفع بين السجدتين ( 1 )

( قال الشافعي ) و قد روى هذا سوى ( 1 ) وجدنا في بعض النسخ زيادة في هذا الموضع و نصها : أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبى يقول حدثنى وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة برفع يديه حذو منكبيه و إذا ركع و بعد ما يرفع رأسه قال وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس

( قال الشافعي ) و بهذه الاحاديث تركنا ما خالفها من حديث

( قال الشافعي ) لانها أثبت إسنادا و أنها حديث عدد و العدد أولى بالحفظ ( 2 )

فإن قيل فإنا نراه أتى من قبل المصلي بينه فلعله أراد رفعهما فلو كان رفعهما أبدا احتمل مدا حتى المنكبين و احتمل ما يجاوزه و يجاوز الرأس و رفعهما و لما يجاوز المنكبين و هذا حذو حتى يحاذى منكبيه و حديثنا عن الزهرى أثبت إسنادا رفعه عدد يوافقونه و يحددونه تحديدا لا يشبه الغلط فإن قيل لا يجوز أن يجاوز المنكبين قيل لا تنقص الصلاة سهوا و الاختيار أن لا يجاوز المنكبين : من يخالف في رفع اليدين في الصلاة أخبرنا الربيع

( قال الشافعي ) فخالفنا بعض الناس فقال إذا افتتح الصلاة رفع حتى يحاذى أذنيه ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة و احتج بحديث يزيد بن أبي زياد قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا و زاد فيه ثم لم يعد و أراهم لقنوه

( قال الشافعي ) و ذهب سفيان إلى تغليط يزيد ؟ في هذا الحديث و يقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه و لم يكن سفيان يصف يزيد بالحفظ لذلك =


2 - قوله فإن قيل فإنا نراه الخ و قوله بعد : ويليه حديثنا أولى الخ كذا في الاصل و انظره .

كتبه مصححه .




/ 319