يتيمم بها لانها كالطين لا غبار لها و إن كان في الطين و لم يجف له منه شيء حتى خاف ذهاب الوقت صلى ثم إذا جف الطين تيمم و أعاد الصلاة و لم يعتد بصلاة صلاها لا بوضوء و لا تيمم و إذا كان الرجل محبوسا في المصر فى الحش أو في موضع نجس التراب و لا يجد ماء أو يجده و لا يجد موضعا طاهرا يصلى عليه و لا شيئا طاهرا يفرشه يصلي عليه صلى يومئ إيماء و أمرته أن يصلي و لا يعيد صلاته ههنا و انما أمرته بذلك لانه يقدر على الصلاة بحال فلم أره يجوز عندي أن يمر به وقت صلاة لا يصلى فيها كما أمكنه و أمرته أن يعيد لانه لم يصلي كما يجزيه و هكذا الاسير يمنع و المستكره و من حيل بينه و بين تأدية الصلاة صلى كما قدر جالسا أو موميا و عاد فصلى مكملا للصلاة إذا قدر و لو كان هذا المحبوس يقدر على الماء لم يكن له إلا أن يتوضأ و إن كان لا تجزيه به صلاته و كذلك لو قدر على شيء يبسطه ليس بنجس لم يكن له إلا أن يبسطه و إن لم يقدر على ما قال فاتى بأى شيء قدر على أن يأتي به جاء به مما عليه و إن كان عليه البدل و هكذا إن حبس مربوطا على خشبية و هكذا إن حبس مربوطا لا يقدر على الصلاة أومأ إيماء و يقضى في كل هذا إذا قدر و إن مات قبل أن يقدر على القضاء رجوت له أن لا يكون عليه مأثم لانه حيل بينه و بين تأدية الصلاة و قد علم الله تعالى نيته في تأديتها باب ذكر الله عز و جل على وضوء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه و سلم فقال " إنما حملنى على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الاعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه و ذراعيه ثم رد ، علي أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه و سلم ذهب إلى بئر جمل لحاجته ثم أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار ثم رد عليه السلام ( قال الشافعي ) و الحديثان الاولان ثابتان و بهما نأخذ و فيهما و فى الحديث بعدهما دلائل منه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فإذا رده رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل التيمم و بعد التيمم في الحضر و التيمم لا يجزى المرء و هو صحيح في لا وقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة دل ذلك على أن ذكر الله عز و جل يجوز و المرء طاهر للصلاة ( قال ) و يشبه و الله تعالى أعلم أن تكون القراءة طاهر كذلك لانها من ذكر الله تعالى ( قال ) و دليل على أنه ينبغى لمن مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السلام عليه في حالته تلك و دليل على أن رد السلام في تلك الحال مباح لان النبي صلى الله عليه و سلم رد في حالته تلك و على أن ترك الرد حتى يفارق تلك الحال و يتيمم مباح ثم يرد و ليس ترك الرد معطلا لوجوبه و لكن تأخيره إلى التيمم ( قال ) و ترك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله و إن كانا مباحين لرد النبي صلى الله عليه و سلم قبل التيمم و بعده ( قال ) فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول لما تيمم