باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء

يتيمم بها لانها كالطين لا غبار لها و إن كان في الطين و لم يجف له منه شيء حتى خاف ذهاب الوقت صلى ثم إذا جف الطين تيمم و أعاد الصلاة و لم يعتد بصلاة صلاها لا بوضوء و لا تيمم و إذا كان الرجل محبوسا في المصر فى الحش أو في موضع نجس التراب و لا يجد ماء أو يجده و لا يجد موضعا طاهرا يصلى عليه و لا شيئا طاهرا يفرشه يصلي عليه صلى يومئ إيماء و أمرته أن يصلي و لا يعيد صلاته ههنا و انما أمرته بذلك لانه يقدر على الصلاة بحال فلم أره يجوز عندي أن يمر به وقت صلاة لا يصلى فيها كما أمكنه و أمرته أن يعيد لانه لم يصلي كما يجزيه و هكذا الاسير يمنع و المستكره و من حيل بينه و بين تأدية الصلاة صلى كما قدر جالسا أو موميا و عاد فصلى مكملا للصلاة إذا قدر و لو كان هذا المحبوس يقدر على الماء لم يكن له إلا أن يتوضأ و إن كان لا تجزيه به صلاته و كذلك لو قدر على شيء يبسطه ليس بنجس لم يكن له إلا أن يبسطه و إن لم يقدر على ما قال فاتى بأى شيء قدر على أن يأتي به جاء به مما عليه و إن كان عليه البدل و هكذا إن حبس مربوطا على خشبية و هكذا إن حبس مربوطا لا يقدر على الصلاة أومأ إيماء و يقضى في كل هذا إذا قدر و إن مات قبل أن يقدر على القضاء رجوت له أن لا يكون عليه مأثم لانه حيل بينه و بين تأدية الصلاة و قد علم الله تعالى نيته في تأديتها باب ذكر الله عز و جل على وضوء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه و سلم فقال " إنما حملنى على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك " أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الاعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه و ذراعيه ثم رد ، علي أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه و سلم ذهب إلى بئر جمل لحاجته ثم أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار ثم رد عليه السلام

( قال الشافعي ) و الحديثان الاولان ثابتان و بهما نأخذ و فيهما و فى الحديث بعدهما دلائل منه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فإذا رده رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل التيمم و بعد التيمم في الحضر و التيمم لا يجزى المرء و هو صحيح في لا وقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة دل ذلك على أن ذكر الله عز و جل يجوز و المرء طاهر للصلاة ( قال ) و يشبه و الله تعالى أعلم أن تكون القراءة طاهر كذلك لانها من ذكر الله تعالى ( قال ) و دليل على أنه ينبغى لمن مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السلام عليه في حالته تلك و دليل على أن رد السلام في تلك الحال مباح لان النبي صلى الله عليه و سلم رد في حالته تلك و على أن ترك الرد حتى يفارق تلك الحال و يتيمم مباح ثم يرد و ليس ترك الرد معطلا لوجوبه و لكن تأخيره إلى التيمم ( قال ) و ترك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله و إن كانا مباحين لرد النبي صلى الله عليه و سلم قبل التيمم و بعده ( قال ) فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول لما تيمم

/ 319