باب الخلاف في المستحاضة
التي ذهبت إليها قلت لا إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تغتسل و تصلى و ليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة فإن قال ذهبنا إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة إلا و قد أمرها بذلك و لا تفعل إلا ما أمرها قيل له أفترى أمرها أن تستنقع في مركن حتى يعلو الماء حمرة الدم ثم تخرج منه فتصلى أو تراها تطهر بهذا الغسل قال ما تطهر بهذا الغسل الذي يغشى جسدها فيه حمرة الدم و لا تطهر حتى تغسله و لكن لعلها تغسله قلت أفأبين لك أن استنقاعها ما أمرت به قال نعم قلت فلا تنكر أن يكون غسلها و لا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا ما أمرت به و ذلك واسع لها ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل و لو لم تؤمر بالغسل قال بلى ( قال الشافعي ) و قد روي الزهرى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم امرها أن تغتسل لكل صلاة و لكن رواه عن عمرة بهذا الاسناد و السياق و الزهري أحفظ منه و قد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصلاة قدر أقرائها و عائشة تقول الاقراء الاطهار قال أ فرأيت لو كانت تثبت الروايتان فإلى أيهما تذهب قلت إلى حديث حمنة بنت جحش و غيره مما أمرن فيه بالغسل عند انقطاع الدم و لو لم يؤمرن به عند كل صلاة ( قال الشافعي ) فإن قال فهل من دليل الخبر قيل نعم قال الله عز و جل ( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله فإذا تطهرن ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الطهر هو الغسل و ان الحائض لا تصلي و الطاهر تصلى و جعلت المستحاضة في معنى الطاهر في الصلاة فلم يجز أن تكون في معنى طاهر و عليها غسل بلا حادث حيضة و لا جناية ( قال ) أما إنا فقد روينا أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قلت نعم قد رويتم ذلك و به نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو كان محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس ( 1 ).باب الخلاف في المستحاضة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقال لي قائل تصلى المستحاضة و لا يأتيها زوجها و زعم لي بعض من يذهب مذهبه أن حجته فيه أن الله تبارك و تعالى قال ( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى ) الآية و أنه قال في الاذى أنه أمر باجتنابها فيه فأثم فيها فلا يحل له إصابتها ( قال الشافعي ) فقيل له حكم الله عز و جل في أذى المحيض أن تعتزل المرأة و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن حكم الله عز وجل أن الحائض لا تصلى فدل حكم الله و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة قال نعم فقيل له فالحائض لا تطهر و إن اغتسلت و لا يحل لها أن تصلى و لا تمس مصحفا قال نعم فقيل له فحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر و قد أباح الله للزوج الاصابة إذا تطهرت الحائض و لا أعلمك إلا خالفت كتاب الله في أن حرمت ما أحل الله من المرأة إذا تطهرت و خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه حكم بأن غسلها من أيام المحيض تحل به الصلاة في1 - و في اختلاف علي و ابن مسعود رضى الله عنهما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن على رضى الله عنه المستحاضة تغتسل لكل صلاة و لسنا و لا إياهم نقول بهذا و لا أحد علمته .