باب جماع المسح على الخفين - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب جماع المسح على الخفين

باب عدد الوضوء والحد فيه

باب التسمية على الوضوء

باب التسمية على الوضوء

( قال الشافعي ) و أحب للرجل أن يسمى الله عز و جل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر و إن كان قبل أن يكمل الوضوء و إن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى .

باب عدد الوضوء و الحد فيه

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخدل يده في الانآء فاستنشق و تمضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة و مسح برأسه و أذنيه مرة واحدة

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه و يديه و رجليه

( قال الشافعي ) و ليس هذا اختلافا و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأ ثلاثا و توضأ مرة فالكمال و الاختيار ثلاث و واحده تجزي فأحب للمرء ان يوضئ وجهه و يديه و رجليه ثلاثا ثلاثا و يمسح برأسه ثلاثا و يعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل الوجه و اليدين و الرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه و إن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يديه أجزأه ذلك و ذلك اقل ما يلزمه و إن وضأ بعض أعضائه مرة و بعضها اثنين و بعضها ثلاثا أجزأه لان واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا و يديه مرتين مرتين و مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ( قال ) و لا أحب للمتوضي أن يزيد على ثلاث و ان زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى و إذا وضأ الرجل وجهه و يديه ثم أحدث استأنف الوضوء .

باب جماع المسح على الخفين

( قال الشافعي ) قال الله تبارك و تعالى " فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم

= عمل غيره فأحب إلى أن يستأنف فإن أتم ما بقي أجزأه .

و في اختلاف مالك و الشافعي ( المسح على الخفين ) و فيه أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه بال في السوق فتوضأ فغسل وجهه و يديه و مسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى فقلت للشافعي فإنا نقول لا يجوز و هذا إنما نمسح بحضرة ذلك و من صنع مثل هذا استأنف

( قال الشافعي ) إني لارى خلاف ابن عمر عليكم حقيقا لآراء أنفسكم لانا لا نعلمكم تروون في هذا عن أحد شيئا يخالف قول ابن عمر و إذا جاز خلاف ابن عمر عندكم فإنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم و لم تكلفتم الرواية عن غيركم و قد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ما شئتم و تردون ما شئتم بلا حجة .

/ 319