باب ترك الحائض الصلاة - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ترك الحائض الصلاة

* ( كتاب الحيض ) * اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض

لا تقرب حائض حتى تطهر و لا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء و تكون ممن تحل لها الصلاة و لا يحل لامرئ كانت إمرأته حائضا أن يجامعها حتى تطهر فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء أو كان المتيمم مريضا و يحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء أو تيمم إن لم تجده

( قال الشافعي ) فلما أمر الله تعالى باعتزال الحيض و أباحهن بعد الطهر و التطهير و دلت السنة على إن المستحاضة تصلى دل ذلك على أن لزوج المستحاضة إصابتها إن شاء الله تعالى لان الله أمر باعتزالهن وهن طواهر و أباح أن يؤتين طواهر .

باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز و جل " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " أن تعتزلوهن يعنى من مواضع المحيض

( قال الشافعي ) و كانت الآية محتملة لما قال و محتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن

( قال الشافعي ) و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على اعتزال ما تحت الازار منها و إباحة ما سوى ذلك منها .

باب ترك الحائض الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " الآية

( قال الشافعي ) فكان بينا في قول الله عز و جل حتى يطهرن بأنهن حيض في حال الطهارة و قضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل و كان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل و أن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الاغتسال لقول الله عز و جل " حتى يطهرن " و ذلك بانقضاء الحيض فإذا تطهرن يعنى بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض بالغسل و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على بيان ما دل عليه كتاب الله تعالى من أن لا تصلى الحائض أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن = لانه و إن تمضمض فإنه لا يبلغ بالماء إلى حلقه الذي خرج منه القئ فكذلك المنى يخرج من موضع البول فيكون طاهرا لانه لا يقدر على غسل قصبة البول إذا كان ما فيها مغيبا و قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بصق في ثوبه و لو كان نجسا لم يبصق في ثوبه و يزعمون أن البصاق من رأس المعدة و يقال له كل ما كان في البطن مغيبا فحكمه حكم الطهارة كما يكون الدم و غيره في الجسد حكمه حكم الطهارة فإذا زايل البدن كان حكمه حكم النجاسة و لا يقاس ما كان باطنا على ما ظهر و ما كان مغيبا في مخلوق فحكمه حكم الطهارة و كذلك حكم مخرج البول إذا كان مغيبا فحكمه حكم الطهارة إذا كان لا يقدر على غسل قصبة البول فكذلك كل ما كان مغيبا يجزئه إذا صلى فهذا يدلك على أن كل ما كان مغيبا مما لا يقدر على غسله فحكمه حكم الطهارة و كذلك أنفه و حلقه إذا رعف و إذا قاء حكم أنفه إذا رعف و حكم حلقه إذا قاء إذا كان لا يقدر على غسلهما حتى ينتهى إلى أقصى مخرجهما و المنى طاهر و المخرج الذي يخرج منه طاهر إذا كان مغيبا لا يقدر على غسله و بالله التوفيق ( قال الربيع ) المنى الطاهر عند الشافعي .





/ 319