إمامة من لا يعقل الصلاة - کتاب الأم جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمامة من لا يعقل الصلاة

إمامة الكافر

الخروج من إمامته مع علمهم فتجوز صلاتهم فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم أو ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم و كان عليهم استئنافها لانهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز لهم الصلاة خلفه عالمين و إذا اختلف علمهم فعلمت طائفة و طائفة لم تعلم فصلاة الذين لم يعلموا أنه على طهارة جائزة و صلاة الذين علموا أنه على طهارة فأقاموا مؤتمين به جائزة ( 1 )

و لو افتتح الامام طاهرا ثم انتقضت طهارته فمضى على صلاته عامدا أو ناسيا كان هكذا و عمد الامام و نسيانه سواء إلا أنه يأثم بالعمد و لا يأثم بالنسيان إن شاء الله تعالى .

إمامة الكافر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين و لم يعلموا كفره أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم و لم تكن صلاته إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالاسلام قبل الصلاة و يعزر الكافر و قد أساء من صلى وراءه و هو يعلم أنه كافر و لو صلى رجل غريب بقوم ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أ كان كافرا أو مسلما لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر لان الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم و ليس من أم فعلم كفره مثل مسلم لم يعلم أنه طاهر لان الكافر لا يكون إماما في حال و المؤمن يكون إماما في الاحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلى إلا طاهرا و هكذا لو كان رجل مسلم فارتد ثم أم و هو مرتد لم تجز من خلفه صلاته حتى يظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم فإذا أظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم أجزأتهم صلاتهم معه و لو كانت له حالان حال كان فيها مرتدا و حال كان فيها مسلما فأمهم فلم يدروا في أى الحالين أمهم أحببت أن يعيدوا و لا يحب ذلك عليهم حتى يعلموا أنه أمهم مرتدا و لو أن كافرا أسلم ثم أم قوما ثم جحد أن يكون أسلم فمن أئتم به بعد أسلامه و قبل جحده فصلاته جائزة و من أئتم بعد جحده أن يكون أسلم لم تجزه صلاته حتى يجدد أسلامه ثم يؤمهم بعده .

إمامة من لا يعقل الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أم الرجل المسلم المجنون القوم فإن كان يجن و يفيق فأمهم في إفاقته فصلاته و صلاتهم مجزئة و إن أمهم و هو مغلوب على عقله لم يجزهم و لا إياه صلاتهم و لو أمهم و هو

1 - قال السراج البلقينى : هذا النص في أنه يقضى من صلى مقتديا به عالما يحدثه يقتضى أن من عرف حدث إمامه قبل الصلاة ثم نسى وصلى معه ناسيا لما علمه أنه لا قضأ عليه و هذا له وجه لكنه ليس مقطوعا به كما وقع في بعض كتب المتأخرين من القطع به و نفى الخلاف فيه بل الخلاف ثابت في إنظاره في شيء من الترتيب في الوضوء أو الفاتحة ناسيا أو الموالاة ناسيا أو علم النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه ثم نسى وصلى بها ففيها خلاف مرتب على الجاهل و أولى بوجوب القضاء بل الارجح في صورة المأموم أنه لا قضأ عليه بخلاف تلك الصور فإن فيها ترك ركن أو شرط وهنا لم يترك شيئا و يكون مفهوم النص على إطلاقه و لذا جرى عليه الاصحاب و هو المعتمد و على تقدير التوقع على الاول فيحمل النص على الصورة المتفق عليها .




/ 319