باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ


باب الآنية التي يتوضأ فيها و لا يتوضأ


( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بشاة ميتة قد كان اعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم سمع ابن و علة سمع ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن و علة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا دبغ الا هاب فقد طهر أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت


( قال الشافعي ) فيتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت و جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب و الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ لان النجاسة فيهما و هما حيان قائمة و إنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا .


و الدباغ بكل ما دبغت به العرب من قرظ و شب و ما عمل عمله مما يمكث فيه الا هاب حتى ينشف فضوله و يطيبه و يمنعه الفساد = أو قريبا منها فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنها تنجس ( قال ) و ليس في حى من بني آدم و لا البهائم نجاسة إلا في أن يماس نجاسة و كل ما أدخل فيه آدمى مسلم أو كافر يده أو شربت منه دابة ما كانت فليس ينجسه إلا دابتان الكلب و الخنزير فإن قال قائل : إذ زعمت أن الكلب و الخنزير ينجسان فكيف زعمت أن غيرهما مما لا يؤكل لحمه أو من البهائم التي يؤكل لحمها التي لا تعقل النظافة لا تنجس ؟ قيل زعمته خبرا و قياسا على الخبر الذي ينبغي أن يقاس عليه فإن قال و ما الخبر الذي أسقط نجاستها قيل أخبرنا ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم و بما أفضلت السباع كلها


( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة ابنة عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك و كانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخلت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الانآء حتى شربت قالت فرآنى أنظر إليه فقال أ تعجبين يا ابنة أخي ؟ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و عن أكل الحمر الاهلية و قد أمرنا بالوضوء من فضلها فإن قال كيف قست على هذا دون الكلب قيل هذا أكثر من الكلب و الخنزير و هذا المعقول أن الحى لا يكون نجسا و إن لم يؤكل لحمه إنما تكون نجاسته بالموت ألا ترى أنه لا يحرم أن يركب الحمار مفضيا إليه بالثوب ثم لا ينجسه و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حمار متطوعا في السفر و أن الناس تبايعوها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان المعقول أولى أن يقاس عليه مما حرم تعبدا لا لمعنى يعرف فإن قال فهل في الكلب شيء يفرق بينه و بين ما سواه قيل نعم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمنه و عن اقتنائه إلا لمنفعة أو ضرورة و قال من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان و قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب " و أمر بقتل الكلاب و لم يحرم ثمن سبع و لا حمار و لم ينه عن اقتنائه بحال و لم يحرم ثمنه ( 1 )


=


1 - قوله و لم يحرم ثمنه الخ كذا في النسخة التي ثبتت فيها هذه الزيادة و انظره مع ما قبله و لعلهما نسختان جمع بينهما الناسخ ، و حرر ، كتبه مصححه .



/ 319