ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( قال الشافعي ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز و جل " و لا جنبا إلا عابري سبيل " قال لا تقربوا مواضع الصلاة و ما أشبه ما قال بما قال لانه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها و هو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا و لا يقيم فيه لقول الله عز و جل " و لا جنبا إلا عابري سبيل " ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركى قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد .منهم جبير بن مطعم ، قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) و لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز و جل يقول " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " فلا ينبغى لمشرك أن يدخل الحرم بحال ( قال ) و إذا بات المشرك في المساجد المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروى أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أعزب و مساكين الصفة ( قال ) و لا تنجس الارض بممر حائض و لا جنب و لا مشرك و لا ميتته لانه ليس في الاحياء من الآدميين نجاسة و أكره للحائض تمر في المسجد و إن مرت به لم تنجسه .باب ما يوصل بالرجل و المرأة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا و كذلك إن سقطت سنه صارت ميتة فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت فلا يعيد سن شيء سن ذكى يؤكل لحمه و إن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه أو عظم إنسان فهو كالميتة فعليه قلعه و إعادة كل صلاة صلاها و هو عليه فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه فإن لم يقلع حتى مات لم يقلع بعد موته لانه صار ميتا كله و الله حسيبه و كذلك سنه إذا ندرت فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن تندر فلا بأس لانها لا تصير ميته حتى تسقط ( قال ) و لا بأس أن يربطها بالذهب لانه ليس لبس ذهب و إنه موضع ضرورة و هو يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذهب ما هو أكثر من هذا يروى أن أنف رجل قطع بالكلاب فاتخذ أنفا من فضة فشكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم نتنه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب ( قال ) و إن أدخل دما تحت جلده فنبت عليه فعليه أن يخرج ذلك الدم و يعيد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم تحت جلده ( قال ) و لا يصلى الرجل و المرأة و اصلين شعر إنسان بشعورهما و لا شعره بشعر شيء لا يؤكل لحمه و لا شعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره و هو حى فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن في معنى الذكي أو يؤخذ بعد ما يذكى ما يؤكل لحمه فتقع الذكاة على كل حى منه و ميت فإن سقط من شعرهما شيء فو صلاه بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه فإن فعلا فقد قيل يعيدان و شعور الآدميين لا يجوز أن يستمتع من الآدميين كما يستمتع به من البهائم بحال لانها مخالفة لشعور ما يكون لحمه ذكيا أو حيا ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت أتت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله : إن بنتا لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعنت الواصلة و الموصولة ( قال الشافعي ) فإذا ذكى الثعلب و الضبع صلى في جلودهما و على جلودهما شعورهما لان لحومهما تؤكل و كذلك إذا أخذ من شعورهما و هما حيان صلى فيهما