باب المسبوق - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المسبوق

ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر الخ

تجزه صلاته لانه لم ينو الائتمام بالذي صلى بصلاته بعينه و لم تجزئه صلاة خلف إمام حتى يفرد النية في إمام واحد فإذا أفردها في أمام واحد أجزأته و إن لم يعرفه بعينه و لم يره إذا لم تكن نيته مشتركة بين إمامين أو مشكوكا فيها في أحد الامامين .

إئتمام الرجلين أحدهما بالآخر و شكهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن رجلين صليا معا فائتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهما مجزئة ، و لو صليا معا و علما أن أحدهما ائتم بالآخر و شكا معا فلم يدريا أيهما كان إمام صاحبه كان عليهما معا أن يعيدا الصلاة على المأموم ما على الامام في الصلاة و كذلك على الامام ما على المأموم ، و لو شك أحدهما و لم يشك الآخر أعاد الذي شك و أجزأ الذي لم يشك صلاته ، و لو صدق الذي شك لم يشك كانت عليه الاعادة ، و كل ما كلف عمله في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا الذي شك لم يشك كانت عليه الاعادة ، و كل ما كلف عمله في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره ، و لو شك فذكره رجل فذكر ذلك على نفسه لم تكن إعادة لانه يدع الاعادة الآن بعلم نفسه لا بعلم غيره و لو كانوا ثلاثة أو أكثر فعلموا أن قد صلوا بصلاة أحدهم و شك كل واحد منهم ، أ كان الامام أو المأموم ، أعادوا معا ، و لو شك بعضهم و لم يشك بعضهم أعاد الذين شكوا و لم يعد الذين لم يشكوا و كانت كالمسألة قبلها ، و كذلك لو كثر عددهم .

باب المسوق و ليس في التراجم و فيه نصوص ، فمنها في باب القول في الركوع الذي سبق في تراجم الصلاة و هو قوله رضى الله عنه : و لو أن رجلا أدرك الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة ، و لو لم يركع حتى رفع الامام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة و لا يعتد بها حتى يصير راكعا و الامام راكع بحالة ، و لو ركع الامام فاطمأن راكعا ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائما أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل في هذه الحال راكعا فركع معه لم يعتد بهذه الركعة لان الامام قد أكمل الركوع أولا و هذا ركوع لا يعتد به من الصلاة ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنه إذا ركع و لم يسبح ثم رفع رأسه ثم عاد فركع ليسبح فقد بطلت صلاته لان ركوعه الاول كان تاما و إن لم يسبح فلما عاد فركع ركعة أخرى ليسبح فيها كان قد زاد في الصلاة ركعة عامدا فبطلت صلاته بهذا المعنى ( 1 )

.

و من النصوص في المسبوق ما ذكره في باب الصلاة من اختلاف العراقيين و إذا أدرك الامام و هو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الامام رأسه من الركوع فإن أبا حنيفة كان يقول يسجد معه و لا يعتد بتلك الركعة أخبرنا

1 - قال السراج البلقينى : قد سبق التنبيه في باب القول في الركوع على أن كلام الربيع يوهم أن في المسألة قولين و ليس كذلك بل إن كان عامدا بطلت صلاته قولا واحدا و إن كان ساهيا لم تبطل قولا واحدا .

/ 319