عليه و يقدم الكبار على الصغار إذا لم يخف التغيير على من تخلف و إذا كان الضرورة دفن الاثنان و الثلاثة في قبر و قدم إلى القبلة أفضلهم و أقرؤهم ثم جعل بينه و بين الذي يليه حاجز من تراب فإن كانوا رجالا و نساء و صبيانا جعل الرجل الذي يلى القبلة ثم الصبي ثم المرأة وراءه و أحب إلى لو لم تدفن المرأ و مع الرجال و إنما رخصت في أن يدفن الرجلان في قبر بالسنة ، لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتلي أحد اثنان في قبر واحد و قد قيل ثلاثة .باب ما يكون بعد الدفن أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) و قد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر ما تجزر جزور ( قال ) و هذا أحسن و لم أر الناس عندنا يصنعونه اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لان أدفن في غيره أحب إلى إنما هو واحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره .و إما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه ، أخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أنها قالت " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى " ( قال الشافعي ) تعني في المأثم و إن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن و أحب ان لا يزاد في القبر تراب من غيره و ليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدا و إنما أحب أن يشخص على جه الارض شبرا أو نحوه و أحب أن لا يبنى و لا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة و الخيلاء و ليس الموت موضع واحد منهما و لم أر قبور المهاجرين و الانصار مجصصة ( قال الراوي ) عن طاوس : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص ( قال الشافعي ) و قد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك فإن كانت القبور في الارض يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها و إنما يهدم أن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه لئلا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس ( قال الشافعي ) و إن تشاح الناس ممن يحفر للموتى في موضع من المقبرة و هي ملك لاحد حفر الذي يسبق حيث شاء و إن جاءوا معا أقرع الوالي بينهم و إذا دفن الميت فليس لاحد حفر قبره حتى يأتى عليه مدة يعلم أهل ذلك البلد أن ذلك قد ذهب ، و ذلك يختلف بالبلدان فيكون في السنة و أكثر فإن عجل أحد بحفر قبره فوجده ميتا أو بعضه أعيد عليه التراب و إن خرج من عظامه شيء أعيد في القبر ( قال ) و إذا كانت أرض الرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أحد ما لم يقبر فيه و ليس له أخذ ما قبر فيه منها و إن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو بناءها أو زرعها أو حفرها آبارا ، كرهت ذلك له و إن شح فهو أحق بحقه و أحب لو ترك الموتى حتى يبلوا ( قال ) و أكره وطء القبر و الجلوس و الاتكاء عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، و قال بعض أصحابنا لا بأس بالجلوس عليه و إنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط ( قال الشافعي ) و ليس هذا عندنا كما قال ، و إن كان نهى عنه المذهب فقد نهى عنه ، و قد نهى عنه مطلقا لغير المذهب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع أبى هريرة فلما كان دون القبور جلس أبو هريرة ثم قال " لان أجلس على حمزة فتحرق ردائي ثم قميصى ثم إزارى ثم تفضى إلى جلدي أحب إلى