باب الاذان والاقامة للجمع بين الصلاتين والصوت
باب الرجل يؤذن ويقيم غيره
باب الرجل يؤذن و يقيم غيره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة بشيء يروى فيه أن من أذن أقام و ذلك و الله تعالى أعلم أن المؤذن إذا عني بالاذان دون غيره فهو أولى بالاقامة و إذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك و إن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى .باب الاذان و الاقامة للجمع بين الصلاتين و الصلوات .أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد و غيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله في حجة الاسلام قال فراح النبي صلى الله عليه و سلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة الثانية ففرغ النبي صلى الله عليه و سلم من الخطبة و بلال من الاذان ثم أقام بلال وصلى الظهر ثمن أقام وصلى العصر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسمعيل أو عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه .أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني ابن أبى فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل حتى كفينا و ذلك قول الله عز و جل " و كفى الله المؤمنين القتال و كان الله قويا عزيزا " فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ( قال ) و ذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف " فرجالا أو ركبانا " ( قال الشافعي ) و بهذا كله نأخذ ، و فيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الاولى منهما أقام لكل واحدة منهما و أذن للاولى و في الآخرة يقيم بلا آذان ، و كذلك كل صلوة صلاها في وقتها كما وصفت ( 1 )( قال الشافعي ) و في أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه و سلم حين جمع بالمزدلفة و الخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه و سلم أن يأمر بالاذان و هو يمكنه ( قال ) و موجود في سنة النبي صلى الله عليه و سلم إن كان هذا في الاذان و كان الاذان الصلاة أن يكون هذا في الاقامة هكذا لانها الصلاة و قال النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا و من أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا و إقامة و لم يؤذن لنفسه و لم يقم و لم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد و قد خرج الامام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان و لا اقامة1 - قال شيخ الاسلام السراج البلقينى رحمه الله تعالى : هكذا في الام و مختصر المزني ، و قال في القديم : و إن نسي قوم الصلوات فأحبوا أن يجمعوا أحببت أن يؤذنوا لاول صلاة و يقيموا لكل صلاة و قال في الاملاء و إذا جمع المسافر في منزل لا ينتظر أن يثوب الناس إليه أقام لهما جميعا و لم يؤذن لواحدة منهما و إن جمع في منزل ينتظر أن يثوب إليه الناس أذن للاولى من الصلاتين و أقام لها و للاخرى و لم يؤذن و المعتمد عليه في الفتوى هو أنه يؤذن للثانية كما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك في جمع التأخير يؤذن للاولى و قد صح في جمع التأخير الاذان و الاقامتان اه .