باب الصلاة على الميت
و الفضل لاهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه ( قال الشافعي ) و إنما ترك عمر عندنا و الله أعلم عقوبة من مر بالمرأة التي دفنها أظنه كليب ، لان المار المنفرد قد كان يتكل على غيره ممن يقوم مقامه فيه ، و أما أهل رفقة منفردين في طريق مأهولة لو تركوا ميتا منهم و هو عليهم أن يواروه فإنه ينبغى للامام أن يعاقبهم لا ستخفافهم بما يجب عليهم من حوائجهم في الاسلام ، و كذلك كل ما وجب على الناس فضيعوه فعلى السلطان أخذه منهم و عقوبتهم فيه بما يرى متجاوز القصد في ذلك ( قال ) و أحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله لانه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه و هو أن تسترخي قدماه و لا تنتصبان و أن تنفرج زندا يديه و العلامات التي يعرفون بها الموت ، فإذا رأوها عجلوا غسله و دفنه فإن تعجيله تأدية الحق إليه و لا ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب و إذا مات الميت غمض ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أغمض أبا سلمة ( قال الشافعي ) و يطبق فوه و إن خيف استرخاء لحييه شد بعصابة ( قال ) و رأيت من يلين مفاصله و يبسطها لتلين و لا تحبسوا و رأيت الناس يضعون الحديدة ، السيف أو غيره ، على بطن الميت و الشئ من الطين المبلول كأنهم يذودون أن تربو بطنه فما صنعوا من ذلك مما رجوا و عرفوا أن فيه دفع مكروه رجوت أن لا يكون به بأس ان شاء الله تعالى و لم أر من شأن الناس أن يضعوا الزواويق ( يعنى الزئبق ) في أذنه و أنفه و لا أن يضعوا المرتك ( يعنى المرداسنج ) على مفاصله و ذلك شيء تفعله الاعاجم يريدون له البقاء للميت و قد يجعلونه في الصندوق و يفضون به إلى الكافور ، و لست أحب هذا و لا شيئا منه و لكن يصنع به كما يصنع بأهل الاسلام ثم يغسل ، و الكفن و الحنوط و الدفن ، فإنه صائر إلى الله عز و جل و الكرامة له برحمة الله تعالى و العمل الصالح ( قال ) و بلغنى أنه قيل لسعد بن أبى وقاص : نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب ، فقالوا : اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله صلى الله عليه و سلم انصبوا على اللبن و أهيلوا على التراب .باب الصلاة على الميت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا حضر الولى الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه لان هذا من الامور الخاصة التي أرى الولى أحق بها من الوالي و الله تعالى أعلم ، و قد قال بعض من له علم : الوالي أحق ، و إذا حضر الصلاة عليه أهل القرابة فأحقهم به الاب و الجد من قبل الاب ثم الولد و ولد الولد ثم الاخ للاب و الام ثم الاخ للاب ثم أقرب الناس من قبل الاب و ليس من قبل الام لانه إنما الولاية للعصبة فإذا استوى الولاة في القرابة و تشاحوا و كل ذي حق فأحبهم إلى أسنهم ، إلا أن تكون حاله ليست محمودة فكان أفضلهم و أفقههم أحب إلى ، فإن تقاربوا فأسنهم فإن استووا و قلما يكون ذلك فلم يصطلحوا أقرع بينهم ، فأيهم خرج سهمه ولي الصلاة عليه ( قال ) و الحر من الولاة أحق بالصلاة عليه من المملوك و لا بأس بصلاة المملوك على الجنازة ، و إذا حضر رجل ولي أو ولي مع نسوة ( 1 )بعلا رجلا ميتا أو إمرأة فهو أحق بالصلاة عليها من النساء إذا1 - قوله : بعلا ، كذا في النسخ ، و لتحرر هذه اللفظة .كتبه مصححه .