باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف

السهو في صلاة الخوف

الصلوات عند قتل أهل بئر معونة

( قال الشافعي ) فإن قال قائل كيف صارت الركعة الآخرة في صلاة الخوف أطول من الاولى و ليست كذلك في صلاة الخوف ؟ قيل بدلالة كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و تفريق الله عز و جل بين صلاة الخوف و غيرها من الصلوات فليس للمسألة عن خلاف الركعة الآخرة من صلاة الخوف الركعة الآخرة من غيرها إلا جهل من سأل عنها أو تجاهله و خلاف جميع صلاة الخوف لسائر الصلوات أكثر من خلاف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات .

السهو في صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى السهو في صلاة الخوف و الشك كهو في غيرها من الصلوات فيصنع ما يصنع في صلاة الخوف فإذا سها الامام في الركعة الاولى انبغى أن يشير إلى من خلفه ما يفهمون به أنه سها فإذا قضوا الركعة التي بقيت عليهم و تشهدوا سجدوا لسهو الامام و سلموا و انصرفوا

( قال الشافعي ) و إن أغفل الاشارة إليهم و علموا سهوه و سجدوا لسهوه و إن أغفلها و لم يعلموا فانصرفوا ثم علموا ، فإن كان قريبا عادوا فسجدوا ، و إن تباعد ذلك لم يعودوا للسجود

( قال الشافعي ) و إن لم يعلموا حتى صفوا وجاه العدو و جاءت الطائفة الاخرى ليصلوا فقد بعد ذلك و أحدثوا عملا بعد الصلاة بصفهم و صاروا حرسا لغيرهم فلا يجوز لهم أن يخلوا بغيرهم و من قال : يعيد من ترك سجود السهو ، أمرهم بالاعادة و لا أرى بينا أن واجبا على احد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة ( قال الشافعي ) و لو سها الامام سهوا ثم سها بعده مرة أو مرارا أجزأتهم سجدتان لذلك كله و إن تركوهما عامدين أو جاهلين لم يبن ان يكون عليهم ان يعيدوا الصلاة

( قال الشافعي ) و إن لم يسه الامام و سهوا هم بعد الامام سجدوا لسهوهم

( قال الشافعي ) و إذا سها الامام في الركعة الاولى ثم صلت الطائفة الآخرة سجدوا معه للسهو حين يسجد ثم قاموا فأتموا لانفسهم ثم عادوا و سجدوا عند فراغهم من الصلاة لان ذلك موضع لسجود السهو و إن لم يفعلوا كرهت ذلك لهم و لا يبين أن يكون على إمام و لا مأموم و لا على أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة و زيادة فيها إعادة صلاة لانا قد عقلنا ان فرض عدد سجود الصلاة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح في الركوع و السجود ، و القول عند الافتتاح و سجود السهو كله سواء ، يجب في بعضه ما يجب في كله .

باب ما ينوب الامام في صلاة الخوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أذن الله تبارك و تعالى في صلاة الخوف بوجهين أحدهما الخوف الادنى و هو قول الله عز و جل " و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية و الثاني الخوف الذي أشد منه و هو قول الله تبارك و تعالى " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " فلما فرق الله بيتها و دلت السنة على افتراقهما لم يجز إلا التفريق بينهما و الله تعالى أعلم لان الله عز و جل فرق بينهما لافتراق الحالين فيهما

( قال الشافعي ) و إذا صلى الامام في الخوف الاول صلاة الخوف فصلى بهم صلاة لا يجوز لهم أن يعملوا فيها شيئا الصلاة لا يعملونه في صلاة الخوف فإن عملوا الصلاة ما يفسد صلاة صلاة الخوف لو عملوه فسدت عليهم صلاتهم

( قال الشافعي ) فإن صلى الامام بطائفة ركعة و ثبت قائما و قاموا يتمون

/ 319