الوضوء من الملامسة والغائط - کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء من الملامسة والغائط

الوضوء من الملامسة و الغائط

( قال الشافعي ) قال الله تبارك و تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " الآية

( قال الشافعي ) فذكر الله عز و جل الوضوء على من قام إلى الصلاة و أشبه أن يكون من قام من مضجع النوم و ذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب " و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط و أوجبه من الملامسة و إنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد و القبلة الجنابة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل إمرأته و جسها بيده من الملامسة فمن قبل إمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

( قال الشافعي ) و بلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر و إذا أفضي الرجل بيده إلى إمرأته أو ببعض = و يتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء أبدا ( قال ) فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أ يجوز في القياس أن يكون ما آن خالطتهما نجاسة لم تغير شيئا لا ينجس أحدهما و ينجس الآخران كان أقل منه بقدح قال لا ( قلت ) و لا يجوز إلا أن لا ينجس شيء من الماء إلا أن يتغير بحرام خالطه لانه يزيل الانجاس أو ينجس بكل ما خالطه قال ما يستقيم في القياس إلا هذا و لكن لا قياس مع خلاف خبر لازم ( قلت ) فقد خالفت الخبر اللازم و لم تقل معقولا و لم تقس و زعمت أن فأرة لو وقعت في بئر فماتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا ثم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا و إن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام و لا لونه و لا ريحه أن ينجس بعض الماء دون بعض أ ينجس بعضه أم ينجس كله قال بل ينجس كله ( قلت ) فرأيت شيئا سقط ثم تنجس كله فيخرج بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه أ تقول هذا في سمن ذائب أو غيره ؟ قال أ ليس هذا بقياس و لكنا اتبعنا فيه الاثر عن على و ابن عباس رضى الله عنهم ( قلت ) أ فتخالف كا جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قول غيره قال لا ( قلت ) فقد فعلت و خالفت مع ذلك عليا و ابن عباس زعمت ان عليا قال إذا وقعت الفأرة في بئر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء و زعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين و زعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها و أنت تقول يكفى من ذلك أربعون أو ستون دلوا قال فلعل البئر تغيرت بدم قلت فنحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبدا حتى لا يوجد فيها طعم دم و لا لونه و لا ريحه و هذا لا يكون في زمزم و لا فيما هو أكثر ماء منها و أوسع حتى ينزح فليس لك في هذا شيء و هذا عن على و ابن عباس ثابت و قد خالفتهما لو كان ثابتا و زعمت لو أن رجلا كان جنبا فدخل في بئر ينوي الغسل من الجنابة نجس البئر و لم يطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولا ثم ينجس ثانية و كان نجسا قبل دخوله أولا و لم يطهر بها و لا ثانية أ ليس قد ازداد في قولك نجاسة فانه كان نجسا بالجنابة ثم زاده نجاسة بمماسته الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة و لم يطهر بالثانية قبلها و لا بالاولى قبل للثانية قال إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبدا قلت و ذلك يلزمك ، قال يتفاحش و يتفاحش و يخرج من أقاويل الناس ( قلت ) فمن كلفك خلاف السنة و ما يخرج من أقاويل الناس و قلت له و زعمت أنك إن أدخلت يدك في بئر تنوي بها أن توضئها نجست البئر كلها لانه ماء توضئ به =

/ 319